إسم الكتاب : نموذج في الفقه الجعفري ( عدد الصفحات : 619)
وهو قصد الإحسان رافع للضمان أم لا فيستصحب بقاء الضمان هذا بمقتضى الأصل فيكون ضامنا بقاء أيضا . واما بمقتضى الدليل فان ظاهره ان بمجرد حدوث اليد وصدق الأخذ يضمن وغايته الأداء فلو كان الضمان يسقط بقصد الإحسان أيضا أو غيره فلا بد وان لا يجعل الغاية ذلك ولا ينحصرها بالأداء ، فبانحصارها فيه نفهم ان الغاية للضمان أداؤه لا غير ، وبالجملة ان في هذه الصورة وهي ان يأخذ المال بعنوان التملك لا فرق بين ان يكون عالما بحرمته أو جاهلا بها فضمانه إلى الأداء باق كما لا يخفى . ثمَّ ان غاية الحكم التكليفي وهو الحرمة هي التخلية بان لا يكون تحت تصرفه بأي نحو ولو إمساكا بخلاف الحكم الوضعي فإن غايته الأداء إلى المالك ، فالثمرة انما تظهر فيما إذا تلف بعد التخلية وقبل الأداء فإنه ضامن له الا ان يصدق عليه ان الإتلاف من المالك فيرتفع الضمان كما هو واضح . تذنيب في أنه يقع السؤال من أن تبديل اليد العدوانية باليد الاحسانية اما ان يكون مقتضية لعدم الضمان فيثبت المطلوب لان المقتضيين يتعارضان ويتساقطان والمراد من المقتضيين هو مقتضى الضمان لسبق اليد العدوانية ومقتضى عدم الضمان بتبديله اليد الاحسانية وبعد التساقط نرجع إلى الأصل بحسب المورد ، واما ان يكون لا اقتضاء بالنسبة إلى كل منهما فهنا لا تعارض بينهما لان الاقتضاء وهو سبق اليد العدوانية واللااقتضاء للضمان لا منافاة بينهما فيثبت الضمان ، ولكن الظاهر من أدلة الأمانات هو الضمان وهو عدم الاقتضاء له وكم فرق بين ان يكون الشيء مقتضيا لعدم