الضمان ان تلف وليس الإحسان صادقا ، واما ان قصد التملك بأخذه من الجائر فلا فرق فيه بين ان يكون جاهلا أو عالما بان هذا المال للغير فإن كان قصد التملك إلى الأخر باقيا فان تلف المال فعليه الضمان نعم في حال الجهل لا حرمة عليه وفي حال العلم حرام عليه أخذه والتصرف فيه ولكن الضمان فيهما ، ولو عرض للجاهل بالحرمة العلم بها وقصد حين حصول العلم ان يرده إلى المالك وكذلك العالم ان ندم وقصد الرد إلى المالك أو رضى المالك بان يبقى في يد الأخذ ان لم يكن على نحو الوكالة فإنه ليس له حرمة تكليفية بعدم جواز أخذه . نعم يقع الكلام في الحكم الوضعي وهو ان الضمان باق أم لا في هذه الصور الثلث فان اليد السابقة التي كانت يد ضمان في الجاهل وبعد ذلك تبدّل وارتفع جهله وقصد رده إلى المالك أو أخذه العالم بعنوان الغصب ثمَّ رضى المالك ان يبقى تحت يده أو أخذه العالم بعنوان الغصب وندم بعد ذلك الرد إلى المالك هل الضمان باق أم لا نعم بعد تبدل يده بيد الإحسان في تمام هذه الصور يكون تصرفاته جائزا كما عرفت وانما الكلام في ضمانه والوجه في ذلك ان مفاد على اليد هل هو انه بصرف وجود الأخذ الخارجي يضمن الأخذ وغايته إلى أن يؤدى إلى المالك أو لا بد وأن تكون اليد يدا عدوانية بقاء أيضا إلى زمان التلف حتى يضمن ، فعلى فرض الشك في أن حدوث اليد العدوانية في الضمان كاف أو يحتاج إلى بقائه فيضمانه كما يحتاج إلى الحدوث يكون الشك في الرافع لأن الضمان في الزمان السابق كان قطعيا فيشك في أن هذا القصد