معين يعلم به تفصيلا كزيد والاشتباه من ناحية المال وأخرى يكون مالكه مرددا بين اشخاص ، وأيضا على كل تقدير ان الأخذ اما ان يعلم أنه مغصوب من الناس ومع ذلك يقبل من الجائر وأخرى لا يعلم به فعلى الأول وهو انه يعلم اما ان يأخذه بعنوان التملك وأخرى يستلمه بعنوان رده إلى مالكه المغصوب منه . اما الصورة التي يكون المال معينا وصاحبه أيضا معلوم تفصيلا وأخذه الأخذ لأن يرده إلى صاحبه فتارة يكون مالك هذا المال قادرا على أخذه من الجائر قبل إذن الجائر لهذا الشخص وهذا أيضا على نحوين لان الطريق الذي كان للمالك على أخذه من الجائر ربما يكون أقرب من طريق المأذون وأخرى يكون طريق المالك أبعد منه . وعلى اىّ وأخرى ليس للمالك طريق إلى أخذ ماله أصلا بأي نحو كان ، فحينئذ في هذه الصورة الأخيرة لا إشكال في جواز أخذ المال من الجائر وأدائه إلى المالك وليس عليه ضمان إذا تلف المال لأنه يشمله قوله تعالى * ( ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ ) * [1] وجواز أخذه إحسان للغير وهو حسن عقلا بل مستحب شرعا ، وان كان طريق المالك أبعد أيضا للمأذون أن يأخذ المال ويرده إلى المالك ويصدق الإحسان عليه وليس عليه ضمان أيضا . واما ان كان طريق المالك أقرب فليس على هذا الشخص أن يأخذه منه لان للمالك طريق أخر أقرب منه وان أخذه يكون عليه