عن حرمته العرضية وعلى هذا فلا يفيد للمقام لأنه ليس بدلية أصلا لاحتمال حرمة جميع المال ، أو مراده من المال المختلط من الحرام بمعنى ان اللَّه رضى بالخمس هو ان المال الذي يحتمل فيه الحرمة والحلية ان اللَّه رضي بإخراج الخمس منه والباقي حلال له كما أن فيما نحن فيه كذلك فتشمله روايات الخمس . ولنا أخبار أخر التي ورد بان ما يؤخذ من السلطان فأعطوا خمسه والباقي حلال [1] وبمضمونه روايات أخر التي ورد في مشتبه الحرمة والحلية وهي جوائز السلطان أو عمال بنى أمية [2] . ولو كان ظاهرا في الوجوب ولكن لما لم يعمل به الأصحاب فيحمل على الاستحباب فتحصل مما ذكرنا أن إخراج الخمس يخرج المال عن الكراهية فتدبر جيدا . واما الصورة الثالثة وهي العلم التفصيلي بالحرمة بأنه من أموال الناس المغصوب منهم فحرام عليه ويجب الاجتناب عنه كما هو واضح . وحينئذ لو أخذ هذا المال من الجائز فاما ان يعلم مالكه بالتفصيل كزيد فإنه شخص معين وأخرى مردد مالكه بين اشخاص وعلى الثاني اما ان يكون مرددا بين المحصور كعشرة واما ان يكون مرددا بين غير محصور كألف أو أزيد ، وكذلك في الأموال المتعدد كعشرة دراهم فإنه نعلم جزما ان درهما واحدا منه حرام والباقي حلال واشتبه الحلال بالحرام فيكون كما في المال الواحد تارة مالكه شخص
[1] وسائل ، باب 8 ، من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 2 / 3 [2] وسائل ، باب 8 ، من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 2 / 3