عزّاب آل أبى طالب لئلا ينقطع نسله ما قبلتها ابدا [1] . فالظاهر منه انه عليه السّلام لم يكن يقبل ذلك لو لم يكن كذلك فتدل على الكراهة الشرعية ولو كان نظره عليه السلام إلى الحزازة العقلية فهو باق على اى حال حتى في هذا الحال أيضا فيعلم ان هذا المال له حزازة شرعية لأن هذه الحزازة قابلة لان يوجه اليه عنوان أهم وتزول الحزازة فإن التزويج عنوان أهم من عدم القبول وترك تلك الحزازة كما لا يخفى . بقي الكلام في ارتفاع هذه الكراهة ويكون بأحد أمرين الأمر الأول أخبار ذي اليد به ولكن ان كان المراد من الحزازة هي الحزازة العقلية فعند اخباره باق تلك الحزازة العقليّة ولو ضعيفا اللَّهم الا ان يقال إن بعد الاخبار ليس له حزازة أصلا حتى احتمالية بل يكون هو العلم لا نحتمل الخلاف فيه فتأمل فإنه نحتمل الخلاف فيه مع الاخبار فلا ترفع الحزازة العقلية كما لا يخفى ، وان كان المراد الكراهة الشرعية فبما ثبت بالأخبار الكراهة الشرعية وكان اليد نوعا عليه وعدم اخباره به فتشمله أدلة الكراهة الشرعية ولكن لو أخبر ذي اليد به يمكن ان نقول بعدم شمول أخبار الكراهة لهذا الفرض ومنصرف عنه فإن أخبر انه من المال الحلال فلا كراهة فيه ، ولكن لو قلنا بشمول إطلاق الاخبار للفرض أيضا وهو اخباره به فأيضا لا مجال لعدم الكراهة الشرعية أيضا بالأخبار كما لا يخفى . ولا يخفى ان كلام شيخنا العلامة الأنصاري قدس سره في