دع ما يريبك إلى ما لا يريبك [1] يكون إرشادا إلى حكم العقل وهو الحزازة العقلية وان ما تحتمل الحرمة لا تفعله حتى تقطع بعدم ارتكاب المحرم الواقعي فتكون إرشادا إلى حكم العقل بان ما يكون في فعله حزازة فلا تفعله حتى تقطع بعدم الدخول في الحزازة الواقعية وعدم الوقوع في المحرم الواقعي ، وذلك نظير قوله عليه السلام من ترك الشبهات نجا من المحرمات [2] ومن المعلوم ان ترك الشبهات ينجي من ارتكاب المحرمات الواقعية فيكون حينئذ له كراهة عقلية وحزازة كذلك كما هو واضح . واما الكراهة الشرعية فهل يظهر من الرواية التي ذكرها الشيخ الأنصاري قدس سره في الصحيح ان أحدكم لا يصيب من دنياهم شيئا إلا أصابوا من دينه مثله [3] فيفهم منها ان كلما أصاب ويصل إلى الإنسان من دنياهم يسلب من دين الأخذ مثله ، ولو كان لأجل أنه محتمل الكراهة فلا يسلب منه الدين بتا بل يكون محتملا ان يسلب من دينه مثله لأنه نحتمل ان يكون حلالا فلا يسلب منه شيء فيعلم انه ليس لأجل ذلك بل سلب الدين لأجل ان في نفسه هذا المال الذي يعطى الجائر بمقداره يسلب من دين الأخذ فيكون في نفسه مكروها لا بعنوان انه محتمل الحرمة وهذا هو المراد بالكراهة الشرعية وكذا ما ورد عن الإمام الكاظم عليه السلام لولا انى أرى من أزوجه من
[1] وسائل ، باب 12 ، من أبواب صفات القاضي ، ح 56 . [2] وسائل ، باب 9 ، من أبواب آداب القضاء ، ح 2 . [3] وسائل ، باب 42 ، من أبواب ما يكتسب به ، ح 5