responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نموذج في الفقه الجعفري نویسنده : السيد عباس المدرسي اليزدي    جلد : 1  صفحه : 29


لا يجمع كما ذكر في محله فيدور الأمر بين ان لا يكون هناك حكم واقعي فعلى فالعلم بالحكم الفعلي وهو الحرمة ليس بموجود هنا في مورد الترخيص أو نقول بأن أدلة الترخيص ليس لها إطلاق حتى تشمل العلم الإجمالي من هذا الشخص بل تختص بالشبهات البدوية ، ولكن لا بد وان نقول بأنه ليس لأدلة الترخيص إطلاق لئلا يلزم التخصيص في أدلة الأحكام الواقعية فتكون أدلة الترخيص مختصة بالشبهة البدوية عند هذا الشخص الأخذ ولو كان عند العامل العلم الإجمالي المنجز كما هو نوعا مقرونا به ، ولو كان عند العامل أيضا مشبوها بالشبهة البدوية غير المقرونة بالعلم كالأخذ فإن الرواية لا تشملها لكن بالفحوى تشملها ويكون حلالا للأخذ وهو هذا الشخص المأذون فيه .
ثمَّ انه في كلية هذه الموارد وأمثالها التي يكون للمأذون فيه شبهة مجردة عن العلم أو كالشبهة البدوية التي لا يكون العلم بالحرمة موجودا له أو منجزا عليه بل يكون مجرد كونه محتمل الحرمة فقط ويكون مجرى أصالة الإباحة فحكم الأصحاب بحليته مع الكراهة ، فيقع البحث في أنه ما معنى الكراهة في ذلك فنقول يقع الكلام في مقامين لأنه تارة نتكلم في الكراهة العقلية وأخرى في الكراهة الشرعية .
أما المقام الأول وهو الكراهة العقلية فلا محالة موجودة في هذا المال لان ارتكاب الحرام الواقعي ولو كان في الظاهر مباحا له يكون له حزازة عقلية وتركه حسن عقلا ، ولكن هذه الكراهة العقلية لا تفيد في كشف الكراهة الشرعية لعدم التلازم بينهما ، واما قوله عليه السلام

29

نام کتاب : نموذج في الفقه الجعفري نویسنده : السيد عباس المدرسي اليزدي    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست