responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نموذج في الفقه الجعفري نویسنده : السيد عباس المدرسي اليزدي    جلد : 1  صفحه : 27


فيجيزني بالدراهم آخذها قال نعم قلت وأحج بها قال نعم [1] .
وثانيتهما رواية محمد بن هشام أمر بالعامل فيصلني بالصلة أقبلها قال نعم قلت وأحج بها قال نعم وحج بها [2] ، والظاهر من هذه الروايات الثلاث انه اجرة العمل أو الارتزاق للعامل من السلطان كما هو دارج في زماننا هذا لا من باب الخراج والمقاسمة ولا من المجهول المالك أصلا كما هو واضح ، فان ظهر لك الأمر واتضح فنقول ان صحيحه أبي ولَّاد بمقتضى التعليل الذي فيها وهو قوله عليه السلام لك المهنا وعليه الوزر يستفاد أنه يكون للعامل العلم الإجمالي بالحرمة أو العلم التفصيلي بها فللعامل تكون الحرمة منجزة حتى يكون عليه الوزر ولكن للآخذ لا تكون الحرمة منجّزة بل تكون الشبهة بدوية فتجري أصالة الإباحة فلو كان لهذا الشخص أيضا منجز بالعلم الإجمالي فلا يصدق في حقه لك المهنا بل عليه الوزر أيضا ، ومن المعلوم ان الصحيحة تشمل مورد العلم الإجمالي وطرف الشبهة عند الآخذ فيكون للأخذ المهنا ، وتشمل للشبهة البدوية المجردة عن العلم الإجمالي من العامل بالفحوى أو بطريق أولى كما هو واضح فيكون للأخذ المهنا أيضا ، كما أنه ينبغي ان يعلم بأنه لا بد ان يكون العلم الإجمالي بالحرمة لنفس العامل حتى يكون الوزر عليه فلو كان العلم الإجمالي ، لهذا الشخص الأخذ في أموال العامل الجائر بالحرمة فلا يفيد للعامل أصلا ولا ينجز بالنسبة إليه كما هو واضح .



[1] وسائل ، باب 51 ، من أبواب ما يكتسب به ، ح 2 ، 3
[2] وسائل ، باب 51 ، من أبواب ما يكتسب به ، ح 2 ، 3

27

نام کتاب : نموذج في الفقه الجعفري نویسنده : السيد عباس المدرسي اليزدي    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست