responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نموذج في الفقه الجعفري نویسنده : السيد عباس المدرسي اليزدي    جلد : 1  صفحه : 26


ونفرض ان العامل يكون من أبناء العامة فحينئذ يصير معنى الرواية ان لك المهنا لأنك شيعي ومباح لك وللعامل السنيّ حرام ووزره عليه ، نعم لو كان العامل أيضا شيعيا فلا وزر عليه ولا حرمة لكن لا بد من حملها على أن يكون العامل من أبناء العامة ، ولكن هذا الاحتمال خلاف ظاهر المكسب فان الظاهر منه اجرة العمل أو الارتزاق لا من الخراج والمقاسمة فتدبر .
الرابع يحتمل ان يكون من أموال مجهول المالك وهذا على فرض أنه يكون المال قطعا لغير الجائر وصاحبه غير معلوم حتى يكون الوزر على الجائر لأنه حرام وكذلك على العامل حرام لأنه لم يأذن الإمام عليه السلام له نعم بعد اذنه عليه السلام لهذا الشخص الآخذ يكون حلالا له لأن الإمام عليه السلام اذن له من باب ولايته العامة ولكن هذا الاحتمال أيضا مردود لأنه على الفرض يحتمل ان يكون المال للجائر أو العامل فلا يكون من أموال مجهول المالك ، مضافا إلى أن الامام عليه السّلام قال كل ولك المهنا اى انه المباح الواقعي مع قطع النظر عن السؤال عنى والاذن منى لا بواسطة اذني لك صار حلالا ولك المهنا به .
هذه هي الاحتمالات التي ترد في الرواية ولكن الأقرب هو الاحتمالين الأولين دون الأخيرين كما عرفت مفصلا .
وهناك روايتان أخريان الذي سنذكرهما والفرق بين صحيحة أبي ولاد المتقدمة وهاتين الروايتين انه ليس في تلك الروايتين كلمة مكسب ولا التعليل ولذا تجتمع تلكما الروايتان مع جميع الاحتمالات .
اما الروايتان إحداهما مصححة أبى المعزى أمرّ بالعامل

26

نام کتاب : نموذج في الفقه الجعفري نویسنده : السيد عباس المدرسي اليزدي    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست