جديد ( 1 ) ولا يقع الطلاق بأحكامه الذي ثابت في الدائم في المتعة ( 2 ) كما لا يقع الإيلاء بأحكامه الثابت في الدائم في المنقطع ( 3 ) نعم يقع اليمين في المتعة من دون ترتب أحكام الإيلاء
« 1 » وسائل ، باب 43 ، من أبواب المتعة ، ح 2 « 2 » وسائل ، باب 43 ، من أبواب المتعة ، ح 1 « 3 » سورة البقرة ، آية 226