الولد في صورة العلم أو الاطمئنان بأنه ليس بولده ( 1 ) واما مع العلم أو الاطمئنان بأنه ولده أو الشك فيه فلا يجوز له نفى الولد ( 2 ) ولو نفى الولد في هذه الصورة لا يعتنى بنفيه والولد يلحق به ، نعم لو نفى الولد في صورة جواز النفي فلا يحتاج إلى اللعان ولا يلحق به ظاهرا وان كان لا بد وان يعمل في ما بينه وبين اللَّه المطلع على القلوب ما هو الواقع وفي نفس الأمر ( 3 ) < صفحة فارغة > [ المسئلة الإحدى والثلاثون : تحصل المباينة في المتعة بهبة المدة ] < / صفحة فارغة > المسئلة الإحدى والثلاثون : تحصل المباينة في المتعة بهبة المدة وانقضاء الأجل ولا يمكن الرجوع فيه الا بعقد
« 1 » وسائل ، باب 33 ، من أبواب المتعة ، ح 2 « 2 » وسائل ، باب 58 ، من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح 3 « 3 » وسائل ، باب 10 ، من كتاب اللعان ، ح 1