عليه ( 1 ) كما لا يقع اللعان على الوجه المخصوص في المتعة ( 2 ) واما الظهار في العقد المنقطع فيه تردد وإشكال ( 3 ) .
« 1 » سورة البقرة ، آية 230 « 2 » وسائل ، باب 10 ، من كتاب اللعان ح 1