تحت الرواية . والحاصل ان ظاهر الرواية كون العلم الإجمالي أو التفصيلي بالحرمة في مال الجائر أو العامل بحيث يجب عليه الاجتناب عنه وبما اذن لهذا الشخص في بعضه فيكون على الجائر الوزر لعصيانه وعلى الآخذ المهنا لأنه من الشبهة البدوية والأصل يقتضي الإباحة فالعامل كان له العلم الإجمالي أو العلم التفصيلي بالحرام ولم يجتنب عنه وكان يجب عليه الاجتناب فعليه الوزر بخلاف هذا الشخص كما لا يخفى . والثاني يحتمل ان يكون المراد بقوله ليس له مكسب الا من أعمالهم أي ليس له وظيفة وارتزاق الا من السلطان فيكون هذا الشخص كعائلة السلطان سواء عمل للسلطان أم لم يعمل يرتزق من السلطان وليس المال اجرة لعمله بل يعطيه ولو لم يعمل كحقوق التقاعد وعلى هذا فان في أموال السلطان مال حرام والعامل الذي يأخذ الوظيفة أيضا في ما أخذه يعلم إجمالا بوجود الحرام فيه وكان يجب عليه الاجتناب في أطراف العلم الإجمالي ولكن عصى وأعطى بعضه لهذا الشخص فالمال لهذا الشخص المأذون فيه حلال لأنه من الشبهة البدوية والأصل فيها الإباحة فيكون له مباحا ومهنا وعلى العامل الوزر لما كان له العلم الإجمالي بالحرمة ويجب عليه الاجتناب عن أطرافه فعصى فالعلم منجز بالنسبة إلى العامل دون الأخذ . والثالث يحتمل أن يكون المال الذي أعطى السلطان للعامل من بيت المال وهو الخراج والمقاسمة فإنها تكون للشيعة مباحة