كل وخذ منها فلك المهنأ وعليه الوزر الخبر [1] ، ومعنى قوله ليس له مكسب الا من أعمالهم يحتمل فيه وجوها الوجه الأول ان يعمل لهم ويأخذ الأجرة عليه فيصير المعنى هكذا انه ليس له مكسب بمعنى عمل ان يأخذ الأجرة عليه الا هذا العمل مع أخذ الأجرة عليه ولما كان العمل لهم محرما فأخذ الأجرة عليه أيضا محرم بإزاء عمله فيكون المال الذي بيد العامل بإزاء عمله حراما قطعيا ولذا يقول الراوي ضاق صدري من ذلك فأجابه عليه السلام بان لك المهنا وعليه الوزر ولكن لما كان المال قطعا حراما فلا معنى لان يكون له المهنا وعليه الوزر بل لهذا الشخص أيضا وزر فلا بد من توجيهه وهو انه يحتمل ان يكون ما يعطيه العامل له غير ما يأخذه لأجرة عمله مثلا اقترض مالا لحاجة له به ويؤديه من المال المقترض لهذا الشخص لأجرة العمل له فيكون مال العامل من أموال الشبهة فحلال على الأخذ أخذه فالعلم الإجمالي بالحرمة عند العامل ويجب هو ان يجتنب عنه في أطرافه ولم يجتنب فيكون عليه الوزر وللآخذ المهنا لان ما أخذه مشكوك بالشبهة البدوية ويحتمل الحليّة فأصالة الإباحة محكمة ، نعم لو كان هذا المال الذي يعطيه الجائر حلالا قطعيّا فليس عليه الوزر أصلا كما لو أدّى يقينا في المفروض من نفس المال المقترض من غيره فليس على معطية وزر أصلا لأنه ليس اجرة عمله ولا في أطراف العلم الإجمالي الذي يجب الاجتناب عنه ولا وزر على آخذه أيضا ، نعم يمكن ان يقال أيضا يكون على العامل وزر لأن أداء القرض يكون من مال الحرام ومعلوم ان هذه الصورة وهي معلوم الحلية خارجة عن