وفي القسم الأخر المأذون فيه يكون مشكوكا بالشك البدوي وفي هذا القسم تارة كان قادرا على التصرف فيه وأخذه قبل إذن الجائر وأخرى لم يكن قادرا عليه ، فعلى الأول يجري استصحاب حرمة التصرف المتيقن قبل اذنه ولكن لما كان الشك في أن الاذن من المالك أم لا باعتبار أن الجائر مالك له واذن فيه أم يكون لغيره ونحتمل ان يكون للجائر كما يحتمل لغيره فأصالة الصحة في الاذن تحكم بإباحته وحليته ، وعلى الثاني بأن لم يكن قادرا عليه وبالاذن صار قادرا على التصرف فيه فأصالة الإباحة محكمة لولا اليد فإن كان اليد في الفرضين موجودة فحاكمة على أصالة الصحة وعلى أصالة الإباحة فيكون على اي مباحا ولا يجب الاجتناب عنه ، هذا كله بمقتضى الأصول الأوليّة والأمارات الشرعية ، وتلخص مما ذكرنا في الشك من أن الأصول الموضوعيّة لا تجرى وانما الأصل الإباحة إلا في صورة ان يكون قادرا على الأخذ قبل إذنه فأصالة الحرمة محكمة هذا كله ان أباح له الجائر ، وان ملكه فأصالة الحرمة محكمة هذا بمقتضى الأصل الأولى في الشبهة البدوية ، واما بمقتضى الاخبار فعلى اى حال ان ثبتت الإباحة بالأخبار ولو في الصورة المقرونة بالعلم الإجمالي فتثبت في المقام بالأولوية كما تقدم وكذلك صورة العلم التي قسمناها بما لا مزيد عليه فلا مجال للتكرار أصلا فتدبر جيدا . واما الاخبار فمنها صحيحة أبي ولاد قال قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام ما ترى في رجل يلي أعمال السلطان ليس له مكسب الا من أعمالهم وانا أمر به وانزل عليه فيضيفني ويحسن إلى وربما أمر لي بالدراهم والكسوة وقد ضاق صدري من ذلك ، فقال عليه السلام لي