الفعلية أو ارتفاعها بالاذن فنستصحب بقاء تلك الحرمة الفعلية فيحرم عليه جميع المأذون ، واما أصالة الصحة فتتعارض وتتساقط في أطراف العلم الإجمالي لأجل عدم جواز الترخيص في جميع أطراف العلم الإجمالي سواء كان من الأصل أو الامارة فنستصحب بقاء الخرمة ولا تجري أصالة الصحة ، وكذلك اليد لا تجري لأن مفاد اليد هو ترخيص المالك في أطرافه مع أنه غير جائز ، نعم إذا اذن الجائر لشخص ثالث بالوكالة ان يبيع لنفسه اى لنفس الوكيل في واحد من المأذون فيه لهذا الموهوب له فأصالة الصحة في الوكالة أيضا ترخيص في أطراف العلم الإجمالي وهو ساقط ، واما أصالة الصحة في البيع الذي وقع من الوكيل فتجري ولا اشكال فيه لأن الشك في صحة البيع مسبب عن الشك في صحة الوكالة وأصالة الصحة في السبب أي في الوكالة لا تجري لأنه من الترخيص في أطراف العلم الإجمالي وتجري أصالة الحرمة فيه ولكن تبقى أصالة الصحة في المسبب جاريا ولا مانع منه وفي الفرد الأخر المأذون فيه يستصحب الحرمة ولازم ذلك أنه يكون بقدر المعلوم بالإجمال الفرد الآخر المأذون فيه المحكوم بالحرمة والوكالة في البيع في الافراد الباقية من المأذون فيه وهذا واضح . اما الفرض الثالث وهو ان يكون العلم الإجمالي في المأخوذ منه وأن يكون المأخوذ منه بعضه مأذون فيه وبعضه أخذه بسرقة أو غيرها فان العلم الإجمالي هنا ينحل بالعلم التفصيلي بالحرمة في القسم الذي أخذه من دون اذنه وقهرا عليه لأنه ان كان للجائر فلم يأذن فيه وان كان لغيره أيضا لم يأذن فيكون على اى حال حراما