responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نموذج في الفقه الجعفري نویسنده : السيد عباس المدرسي اليزدي    جلد : 1  صفحه : 21


أنا أثبتنا في الأصول بأن في أطراف العلم الإجمالي بعد ان كان مشكوكا يثبت الأصول والامارات .
فتحصل مما ذكرنا ان في هذا القسم ان كانت اليد موجودة وحجة فحاكمة على الحجج الآخر ويؤخذ بها وان لم تكن موجودة أو كانت ولم تكن حجة فأصالة الصحة محكمه هذا غاية ما أمكنني من الدرج .
القسم الثاني ان يعلم إجمالا بحرمة ما في المأذون فيه كان يعلم إجمالا بحرمة درهم من عشرة دراهم المأذون فيه وهذا اما ان يكون قادرا على أخذه قبل إذنه أم لا ، اما الأول بأن لم يكن قادرا على أخذه قبل اذنه فالعلم الإجمالي يكون منجزا ، وأصالة الصحة هنا معارضة لاستلزامه الترخيص في أطراف العلم الإجمالي ومن المعلوم ان جريان الأصول المرخصة في جميع الأطراف العلم الإجمالي ليس بجائز ، واما اليد فاتها ولو تكون أمارة الملكية وجواز التصرف الا ان جريانها في جميع أطراف العلم الإجمالي مخالف للعلم الإجمالي المنجز فيجب الاجتناب عنه ، واما أصالة الإباحة فلا تجرى بمثل ما ذكرنا في أصالة الصحة فإذا العلم الإجمالي يوجب التنجيز كما هو واضح .
اما الفرض الثاني وهو ان يعلم إجمالا بان أحد الدراهم التي أذن لي في التصرف فيها يكون مغصوبا وكان قادرا على أخذه من الجائر بدون اذنه قبل ان يأذن فيه ، فالأصل يقتضي الحرمة لأنه لما كان قادرا على أخذه قبل اذنه كان المال له الحرمة الفعلية عليه باعتبار انه ملك للغير فبعد الاذن نشك في بقاء تلك الحرمة

21

نام کتاب : نموذج في الفقه الجعفري نویسنده : السيد عباس المدرسي اليزدي    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست