responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نموذج في الفقه الجعفري نویسنده : السيد عباس المدرسي اليزدي    جلد : 1  صفحه : 20


لا بد وان نقول بان اليد بعد الإقرار بعدم ملكية لنفسه تثبت بالدلالة الالتزامية انها ملك لغيره وهو عمرو المدعي للملكية هذا والجواب عنه ان اليد لا تثبت لوازمها أصلا وانما اليد تثبت الملكية لصاحبها وانه ليس لأحد دخل في ذلك المال وحق فيه غير صاحب اليد فإن أقر صاحب اليد لغيره فالإقرار مقدم على اليد ويرفعها ويرتفع الملكية فيكون مفاد الإقرار ان يدي الَّتي تنفى ملكية الغير للمال وهو المدعى هذه اليد ارفعها بالإقرار فحينئذ بالإقرار يصير الملك بلا مالك لان يد صاحبها قد قطعت عن المال بإقراره وكان الإقرار على نفسه وهو جائز وبثبوت يده عليه قبل الإقرار كان نافيا لملكية كل أحد حتى ملكية المدعى وبعد الإقرار قد انقطع يد نفسه على المال أيضا واما ثبوت الملك للمدعي فليس بجائز لأنه يكون إقرارا على غيره فيكون المقر غير مالك لإقراره وباقي الناس أيضا غير مالك للمال ليد المقر عليه فقهرا يثبت الملكية للمدعي فرارا عن الملك بلا مالك وليس له معارض وليس حجة على خلافه والحجة على عدم ملكية سائر الناس موجودة لعدم اليد عليه ولا الادعاء بل الحجة على عدم مالكية ذي اليد موجودة وهو الإقرار فعليه ان اليد لا تكون لوازمها حجه وما نحن فيه ليس من لوازمها أصلا كما لا يخفى .
وما ذكره بعض من أن الأموال التي تحت أيادي هذا الجائر بعضها يده عليه يد عدوانى وغير مالكي وعلى الفرض ان اليد لغير المالكي لا تكون طريقا إلى الواقع وقد اشتبهت هذه اليد بين تلك الأيادي فتصير الشبهة مصداقية باشتباه الحجة بلا حجة فتخرج كلها عن الحجية باعتبار ان فيها من لا تكون حجه ومن لا تشملها السيرة ، ففيه

20

نام کتاب : نموذج في الفقه الجعفري نویسنده : السيد عباس المدرسي اليزدي    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست