إسم الكتاب : نموذج في الفقه الجعفري ( عدد الصفحات : 619)
منحصر فيه ويحرم ذلك على الموهوب له لعدم اذنه في ذلك المال فعليه لا يكون العلم الإجمالي منجزا للقاعدة الكلية بأنه إذا كان أصل ناف في بعض الأطراف موافقا للعلم الإجمالي فيسقط العلم عن المنجزية وهو أصالة عدم الإذن ، مضافا إلى أن من لم يأذن فيه الجائر سواء كان له أو لغيره يعلم تفصيلا بحرمته وليس فيه شك حتى يتعبد بحرمته لأنه سواء كان للجائر فلم يأذن فيه وان كان لغيره فأيضا غير مأذون منه نعم الشك في أن الحرمة من أي جهة من جهة عدم إذن الجائر أو من جهة عدم اذن غيره وليس لهذا اثر والأثر إنما للحرمة ، نعم ان اليد تحكم بأنه ملك للجائر ويترتب عليه الأثر وهو حرمة التصرف فيه وللموهوب له يحرم التصرف فيما يكون تحت يد الجائر بلا فرق بين ان يكون ملك للجائر أم لغيره فحينئذ بعد العلم التفصيلي بحرمة التصرف فيما يكون تحت يد الجائر لا مجال للتعبد بالمحرمة من ناحية اليد فينحل العلم الإجمالي أيضا فالمال الذي كان تحت يد الجائر واذن فيه يكون يده عليه بلا معارض ولا يجري أصالة الصحة فيه لحكومة اليد عليه ، والحاصل ان العلم الإجمالي بعد احتمال ان يكون ما علم إجمالا بحرمته في ذاك الطرف الذي بيد الجائر فينحل لا محالة بالحرمة في ذلك الطرف على كل حال والطرف الذي بيده يكون الشك فيه بدويا ويحكم بحليته للمأذون فيه كما لا يخفى . وقد يقال إن لوازم اليد حجة لأنه لو فرضنا يد زيد على دار مثلا وادعى عمر وأن الدار له لا لزيد وأقر زيد أنّ الدار لعمرو فالإقرار لا يثبت إلا نفي ملكيته لنفسه واما إثبات ملكيته للغير فلا فحينئذ