من المالك . الأمر الثالث في بيان مقتضى قاعدة اليد في هذا القسم فنقول ان الجائر مثلا كان له عشرة دراهم وتحت يده وعلم إجمالا بأن درهما واحدا من هذه العشرة التي تحت يده يكون مغصوبا ويده عليه عدوانية فاذن الجائر لزيد على وجه الهبة مثلا درهما واحدا فلازمه التعارض وأن يكون المال كلا يد عليه أصلا بيان ذلك ان كل من يده على بعضه ينفى يده على بعضه الأخر وذلك لان اليد التي على هذا الدرهم تدل على صحة يده على هذا الدرهم وينفى صحة تلك اليد التي على الدرهم الأخر وكذلك اليد على الدرهم الأخر تنفى وتثبت غصبية اليد على الدرهم الثالث وهكذا إلى تمام العشرة فإن كل واحد من الأيادي ينفى غصبية درهم نفسه المتعلق باليد وتثبت غصبية الدرهم الأخر وكذلك الأخرى فتعارض اليد على كل منها وتتساقط الجميع فيبقى هذا المال كلا يد عليه فلا تثبت اليد بأن الاذن من مالكه للتعارض والتساقط كما لا يخفى فتبقى أصالة الصحة جارية . وأجيب عنه بان اليد ليس لها دلالة التزامية حتى إذا ثبتت اليد على هذا الدرهم فتنفى بالالتزام عن غيره حتى تتعارضا وتتساقطا ويبقى المال بلا يد عليه بل نقول إن كلا من الأيادي تدل على أن الجائر مالك له وتصرف الغير فيه بدون اذنه حرام فبالنسبة إلى ما اذن فيه يكون التصرف فيه جائزا واما بالنسبة إلى غيره الذي لم يأذن يكون حرمة التصرف فيه باقيا فحينئذ ان احتمل ان يكون المعلوم بالإجمال في الطرف غير المأذون من الجائر والحرام