responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نموذج في الفقه الجعفري نویسنده : السيد عباس المدرسي اليزدي    جلد : 1  صفحه : 17


القسم الأول وهو العلم الإجمالي بوجود المال الحرام اما في المال الذي بيده الموهوب من الجائر أو في المال الجائر الباقي عنده فيكون هذا المال الموجود عنده طرفا للشبهة سواء أباح الجائر له أم ملكه لا فرق فيه حينئذ يكون مشمولا للعلم الإجمالي وعلى هذا تارة يكون ما في يد الجائر من الأموال بعضه أو كله خارج عن محل ابتلاء المهدى اليه أو ان ما في يد الجائر لا يكون قادرا على التصرف فيه الا بإذنه أو الشبهة غير محصورة ففي هذه الصورة لا يكون العلم الإجمالي منجزا وتكون كالشبهة البدوية وحكمها حكم الصورة المتقدمة بل هي هي ، وأخرى تكون الشبهة محصورة وكان محل ابتلائه أيضا وقبل اذنه كان يقدر على التصرف أيضا يكون العلم الإجمالي منجزا بقي الكلام في أمور ثلاثة الأمر الأول في مقتضى الأصل في المقام وهو الحرمة لأنه قبل اذنه كان التصرف في المال حراما فنستصحب حرمة المال فيكون أصالة الحرمة محكمة في هذا المأذون فيه ، واما في غيره الذي لم يأذن فيه الجائر وكان قادرا على أخذه منه قهرا أيضا يكون العلم التفصيلي بالحرمة لعدم إذنه فحينئذ ينحل العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي بالحرمة في الأموال التي لم يأذن فيها والشك البدوي بالنسبة إلى المأذون فيه ويحتمل انه المالك فيجري استصحاب الحرمة هذا .
الأمر الثاني في بيان مقتضى أصالة الصحة في المقام فنقول يمكن جريانها هنا لان ما وقع الاذن في الخارج من التمليك أو الإباحة نشك في أنه من مالكه حتى أن يكون مؤثرا تاما أم كان من غير مالكه حتى يكون مؤثرا ناقصا فأصالة الصحة تحكم بتأثيره التام لاحتمال انه

17

نام کتاب : نموذج في الفقه الجعفري نویسنده : السيد عباس المدرسي اليزدي    جلد : 1  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست