responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نموذج في الفقه الجعفري نویسنده : السيد عباس المدرسي اليزدي    جلد : 1  صفحه : 16


الحلَّيّة حتى لا يعلم تفصيلا بالحرمة وهذا وجه حسن فتأمل تعرف .
فتلخص مما ذكرنا ان الصورة الأولى وهي الشبهة غير المقرونة للعلم الإجمالي بمقتضى الأصول الموضوعية هي الإباحة ، ومقتضى الأصول الحكمية ان كان قادرا على أخذه قبل إذنه فهي الحرمة وان لم يكن قادرا فهي الإباحة هذا بمقتضى الأصل العملي ، واما مقتضى الامارات فقد تقدم انه ان كانت اليد موجودة ولم يعلم عنوانها السابق فتكون حجة شرعية على ملكيته وان لم تكن اليد أصلا أو يعلم حالتها السابقة فأصالة الصحة تقتضي الإباحة والصحة وهذا بمقتضى الامارات ، واما الأخبار الخاصة فإن دلت على الحلية فتدل على الحلية في هذه الصورة جزما اما بطريق أولى ان كان مفادها الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي أو متيقنا ان كان موضوعها الأعم من المقرونة وغير المقرونة كما لا يخفى .
أما الصورة الثانية وهي المقرونة بالعلم الإجمالي فهي على أقسام لأنه اما ان يكون المال الذي بيده المهدى اليه طرفا للشبهة بمعنى انه يعلم إجمالا ان شيئا من مال الجائر حرام ، اما من الأموال التي باق عنده أو المال الذي أعطاه هبة فيكون طرف العلم الإجمالي المال الموجود عنده أيضا .
واما ان يكون العلم الإجمالي مختصا بما في يده من المال الموهوب له من الجائر ولا يكون المال الباقي عند الجائر طرفا للعلم الإجمالي ، وعلى كل حال ان المال الذي موجود عنده من الجائر تارة يكون مأذونا منه بجميعه وأخرى بعضه مأذون فيه وبعضه أخذه قهرا عليه أو سرقة عنه .

16

نام کتاب : نموذج في الفقه الجعفري نویسنده : السيد عباس المدرسي اليزدي    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست