صدر من المالك ويحتمل ان يكون غير مالك فالعقد صادر من غير المالك فعقد المالك مؤثر تام وعقد غيره ليس بمؤثر تام فحينئذ بعد احتمال إضافة العقد إلى المالك نحتمل انه من المؤثر التام فلا مانع من جريان أصالة الصحة ويحرز بان العقد مؤثر تام فتحصل ان أصالة الصحة في المقام جارية كما هو واضح . المبحث الثالث مقتضى الأخبار الخاصة فنقول اما ان تعم موضوعها للشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي والشبهة غير المقرونة ومنها المقام واما ان تشمل المقرونة وحدها ، ولو فرض شمولها لهذه الصورة فإن ثبتت بها الحلية تثبت في المقام أيضا وان لم تثبت فلا تثبت في المقام أيضا ، وعلى اى يقال بأن الأخبار مختص بصورة العلم الإجمالي ومن المعلوم انه ان ثبت بالأخبار حليته في مورد العلم الإجمالي وذلك لظاهر قوله عليه السّلام جوائز السلطان ليس بها بأس [1] ، أو غيره فيثبت الحلية في صورة غير المقرونة بالعلم الإجمالي وهو المقام بالأولوية والفحوى كما لا يخفى وسيأتي ذكر الاخبار ومفادها إنشاء اللَّه تعالى ، وتوهم ان خبر الحميري [2] المذكور في المكاسب الظاهر منه ان العلم بالحلية شرط ولا يوافق ذلك سائر الأخبار لان سائر الأخبار يظهر منها ان مجرد احتمال الحلية كاف بخلاف هذا الخبر فيظهر منه ان العلم بالحلية شرط في حليته فيتعارضان فسيأتي التعرض له فيما بعد إنشاء اللَّه تعالى ، ويحتمل ان يكون ذلك لابداء احتمال
[1] وسائل الشيعة ، باب 51 من أبواب ما يكتسب به ح 5 . [2] وسائل الشيعة ، باب 51 من أبواب ما يكتسب به ح 15 .