التأهلي أي صحة العقد يحرز بأصالة الصحة ، ولكن الشك في وجود الإجازة وعدمه لا في صحة العقد في المقام وذلك لا يحرز بأصالة الصحة كما لا يخفى . والجواب ان الشروط على ثلاثة أقسام القسم الأول هو صحته التأهلي وهو الشك في السبب فيجري فيه أصالة الصحة ، القسم الثاني الصحة الفعلية وهو الشك في المسبب أيضا فيجري فيه أصالة الصحة ، القسم الثالث مثل القبض في الهبة اما ان نقول بكاشفية القبض عن تأثير العقد نفسه حتى أنه لا مدخلية له التأثير إلا العقد وانه كاشف حقيقي عن تأثير ذلك العقد فهنا إذا شككنا في وجود القبض فيكون الشك في تأثير العقد لأنه ليس للقبض مدخلية في تأثير العقد بل كاشف عن تأثيره فأصالة الصحة يحكم بتأثيره هذا على الكشف الحقيقي - واما على القول بالنقل بمعنى ان القبض جزء علة التأثير وان العقد والقبض معا مؤثران ويترتب عليها - الأثر معا فإنه إذا وقع العقد اثر على قدر حصته فلو شككنا في أنه هل وقع القبض حتى يتم تأثير ذلك العقد أم لا فالشك يكون في وجود القبض فبأصالة الصحة لا يحرز وجود القبض ، كما أنه إذا صدر إيجاب العقد من الموجب وشككنا في صدور القبول من القابل فأصالة الصحة لا تثبت القبول . واما الإجازة فإن كان البائع غير مالك المال جزما فبعد الشك في أن الاذن هل صدر من المالك أم لا فأصالة الصحة غير جارية للزوم إحراز اجازته وجدانا ولا يحرز بها . ولكن لو باع المال شخص ويحتمل ان يكون مالكا والعقد