responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نموذج في الفقه الجعفري نویسنده : السيد عباس المدرسي اليزدي    جلد : 1  صفحه : 13


واما أصالة الصحة فقد يقال بجريانها في كل عقد أو إيقاع شك من حيث مالكية المنشأ لهذا المال فلو باع دار أو شككنا في انهاله وصدر البيع من المالك فأصالة الصحة تقتضي وقوع البيع عن مالكه ، أو مثلا بعث هدية أو أباح شيئا فنشك في صحته من أجل انه هو المالك أم لا فأصالة الصحة جارية كما في غير ذلك من الموارد ويحكم بالصحة وقد اختار الشيخ وغيره هذا الكلام ، ولكن اشكال عليه بان جريان أصالة الصحة ان كان في صحة العقد اى صحته التأهلى من حيث الشرائط ولو كان قابلا للإجازة لأن عقد الفضولي أيضا صحيح فهذا قطعا موجود وهو صحته التأهلي لأنا نقطع بان العقد واقع بشرائطه ولكن نشك فقط في إجازة المالك ولا مجال في صحته التأهلي لجريان أصالة الصحة لما عرفت انه مقطوع الصحة والأصل يجري في مقام الشك فيه لا اليقين بتحققه ، وان كان جريان أصالة الصحة لإحراز إجازة المالك كما فيما نحن فيه فهذا يحتاج إلى إحرازه ولا يحرز بأصالة الصحة ، وبعبارة أخرى ان الصحة وترتيب الأثر لعقود المالكين بإجازتهم أو ببيعهم فلو شككنا في أن هذا العقد من - كم - عقودكم حتى يترتب عليه الأثر أو لا فلا يحرز بأصالة الصحة ذلك نعم يحرز صحة نفس العقد ولو بإجازة لاحقه ، وبعبارة ثالثة مثل إجازة المالك والقبض في الهبة وبيع الربوي لو شك في أصل البيع أو الهبة من جهة بعض الخصوصيات من العربية أو غيرها من الشك في السبب أو في بيع الربوي من الشك في المسبب فان في صحته التأهلي تجرى أصالة الصحة ولا اشكال فيه ، وفيما نحن فيه صحته التأهلي موجود قطعا بل وفي عقد الفضولي أيضا صحته

13

نام کتاب : نموذج في الفقه الجعفري نویسنده : السيد عباس المدرسي اليزدي    جلد : 1  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست