واحدة وهي التي يكون الموهوب له قادرا فإن الأصل الجاري فيه الحرمة هذا كله في صورة الإباحة . واما التمليك فأصالة عدم الملكية محكمة لان الجائر لو كان مالكا للمال وملكنيه على الفرض فقطعا حلال وان لم يكن الجائر مالكا فقطعا حرام فنشك في ذلك فاستصحاب عدم الملكية قبل الاذن محكم وهو المراد من أصالة الفساد المترتب عليه حرمه التصرف في المعاوضات ، هذا كله مقتضى الأصول العملية فإن الأصول الموضوعية تقتضي الإباحة ولكن الأصل الحكمي في صورة عدم القدرة يقتضي الإباحة وفي صورة القدرة يقتضي التحريم وكذا في صورة التمليك مطلقا يقتضي الحرمة فافهم وتدبر جيدا . المبحث الثاني في الأمارات منها اليد فإنها أمارة الملكية وحجة ولكن جار فيما لم يعلم عنوانه السابق والسيرة التي عليها في هذه الصورة ولكن ان علمنا سابقا بغصبية هذا المال أو امانيته أو غيره أو لم يكن في يد أحد أصلا فلا بد من الرجوع إلى الأصول الأولية وهي الحرمة أو أصالة الصحة لو ثبت ، ومن المعلوم ان في المقام الذي يتحقق موضوع اليد لا مجال معه لأصالة الصحة واليد حاكم عليها لان اليد تثبت الملكية لصاحبها وبمجرد انه كان يده عليه شرط الملكية حاصل والعقد الواقع عليه صحيح بخلاف أصالة الصحة فإنه لا تثبت بها إلا صحة العقد اما انه ملك له فلا يثبت بها والحاصل في المورد الذي لم يكن اليد عليه أصلا أو كان ولم يكن حجة فنرجع إلى أصالة الصحة ان ثبتت اجراؤيها في المورد وإلا فإلى الأصول الأولية الحرمة كما لا يخفى .