responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نموذج في الفقه الجعفري نویسنده : السيد عباس المدرسي اليزدي    جلد : 1  صفحه : 11


الشك في أنه اى منها هل ما صلاه أوّلا إلى طرف أو ما صلاه ثانيا إلى الطرف الأخر أو ثالثا أو رابعا لا يعلم به فهل قاعدة الفراغ يحكم بأن أحدها اللامعين المطابق للواقع صحيح وذمته فارغة كلا بل قاعدة الفراغ تترتب أثرها على الأمر الشخصي لا على أحدهما اللامعين فكذلك ما نحن فيه فافهم واغتنم .
فمن ذلك كله ظهران الأصول الموضوعية لا تجري في هذه الصورة والمرجع أصالة الإباحة كما لا يخفى ، واما الأصل الحكمي اما صورة ما لا يقدر على التصرف إلا بإذنه فيجري فيه الاستصحاب التعليقي بتقريب انه قبل اذنه ان كان قادرا على التصرف كان عليه حراما فالآن بعد اذنه نشك في أن الحرمة قد ارتفعت به أم لا فنستصحب الحرمة ، ولكن فيه ان هذه القضية قضية عقلية ولا يترتب عليه أثر شرعي وذكرنا في محله ان الاستصحاب التعليقي لا يجري في القضايا العقلية .
واما فرض ما لو كان قادرا على ذلك قبل إذنه بسرقة أو غيره فإن قضية الاستثناء يقتضي توقف عدم الحلية على عدم هذا الحيث اى عدم اذنه أو لغيره وكان قبل الاذن عدم الحلية المتوقفة موجودا قطعا ولكن بعد الاذن نشك في أنه هل ارتفع هذا الحكم المقيد أم لا لأنه يحتمل ان يكون المال لغير الجائر ويتوقف على اذنه فنستصحب عدم الحلية المتوقفة ، بل كذلك أيضا إذا لم يكن الحيث قيدا بل إن هذا المال كان قبل اذنه حراما تصرفه فنشك فيه بعد اذنه فنستصحب الحرمة وهذا الاستصحاب حاكم على أصالة الإباحة فتلخص ان أصالة الإباحة جارية ومحكوم بعدم الحرمة إلا في صورة

11

نام کتاب : نموذج في الفقه الجعفري نویسنده : السيد عباس المدرسي اليزدي    جلد : 1  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست