نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني جلد : 1 صفحه : 95
ومهما كان الحال ، فلو نظرنا إلى الإقرار من حيث ذاته فلا بد من نفوذه وإلزام المقر بما أقر به كما تنص على ذلك القواعد العامة والنصوص المروية عن الرسول ( ص ) والأئمة ( ع ) فلقد جاء عنه أنه قال : « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز » وقول المؤمن على نفسه أصدق من سبعين شاهداً . وجاء عن أحد الأئمة ( ع ) أنه قال : « لا أقبل شهادة الفاسق الا على نفسه » إلى غير ذلك من النصوص الدالة على إلزام المقر بإقراره مطلقاً على جميع التقادير ، وبناء على ذلك ، فلو لم يتضح لنا من النصوص مانعية التهمة من نفوذ الإقرار وعدمها فيتعين الرجوع إلى الأصول العامة المقتضية لنفوذ الإقرار على جميع التقادير . نعم لو قلنا بأن الإقرار في مرض الموت من جملة المنجزات وبنينا على أن المنجزات لا تنفذ إلا في ثلث المال ، أو قلنا بأن الوارث في مرض مورثه يثبت له الحق في ثلثي ماله لو التزمنا بأحد هذين الأمرين لا يكون هذا النوع من الإقرار من مصاديق تلك الأدلة العامة ، إذ بناء على أنه من المنجزات يتحتم إعطاءه حكمها ، وبناء على أن حق الوارث في مرض مورثه يتعلق بثلثي ماله ، يكون إقرار المورث في الزائد عن ثلث المال إقراراً بحق الغير . اما لو بنينا على أن الإقرار مع التهمة لا ينفذ الا من الثلث كما رجح ذلك جماعة من مشاهير الفقهاء ، فلو صدرت بعض القرارات من المريض وحصل الشك في كونه متهما بها أم لا ، وكان المعنى المراد من التهمة معلوماً ، فلا يصح والحالة هذه الرجوع إلى العمومات القاضية بنفوذ الإقرار مطلقاً لان الرجوع إليها في مثل هذه الحالات يلزمه إعطاء حكم العام لغير افراده [1] ولا يجوز نفي التهمة المشكوكة بالأصول العدمية ، إلا بناء على صحة استصحاب
[1] وهو المراد من قول الأصوليين : لا يجوز التمسك بالعام في الشبهات المصداقية .
95
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني جلد : 1 صفحه : 95