responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 83


التي بيده ، فإذا اجتمعت هذه الأمور الأربعة منعه الحاكم من التصرف في أمواله صرحاً على حقوق الآخرين ، وكل تصرف يصدر منه بعد التحجير عليه يتوقف على إجازتهم ، ونظراً لأن التحجير على المفلس مقصور على ناحية التصرف المطلق في أمواله المقابلة لديونه ، فله أن يقترض في هذه الحالة وأن يشتري بمال في ذمته ، ومع أن له ذلك فالمقرض والبائع الذي باعه بثمن في ذمته لا يشتركان مع الغرماء في أمواله إذا كان الدين أو البيع بعد صدور قرار التحجير عليه بمعنى أن أمواله يختص بها الغرماء أصحاب الديون السابقة على القرض والبيع .
أما لو أتلف مال غيره بعد التحجير عليه ، أو أقر بدين سابق على التحجير ، أو بأن أحد أعيان أمواله لشخص ، وصدقة المقر له ، فقد ذهب جماعة من فقهاء الشيعة إلى مشاركة المقر له وصاحب المال التالف أصحاب الديون في أمواله ، لأن الإقرار بالمال لا يقل أثراً عن البينة ، فلو أقام مدعي الدين بينة على أن له في ذمة المحجور عليه مال ، يشارك الغرماء الآخرين في أموال المحجور عليه ، والإقرار لا يقل أثراً عنها .
ونص جماعة منهم العلامة في التذكرة والشيخ في الجواهر وغيرهما على عدم مشاركة المقر له وصاحب المال التالف الغرماء في الأموال التي بيد المفلس ، وذلك لان حق الغرماء قد تعلق بالأموال بمجرد صدور القرار بالتحجير ، فالإقرار المتأخر باعتباره مزاحماً لحقهم لا ينفذ الا على المقر بخصومة ، لأنه بالنسبة إليهم إقرار بحق الغير ، وكذلك بالنسبة لصورة إتلاف السفيه لمال الغير بعد التحجير عليه ، فان حق الغرماء أسبق من حق صاحب المال التالف ، وقد تعلق حقهم بأموال المديون قبل استقرار الضمان عليه نظير ما لو جنى الراهن ، وليس له غير المال المرهون ، فإن المجني عليه لا يزاحم المرتهن في العين المرهونة ، لأن حقه قد تعلق بها قبل الجناية الموجبة لضمان المجني عليه [1] وقد ذهب الأحناف إلى عدم



[1] انظر الجواهر كتاب الحجر .

83

نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست