responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 444


< صفحة فارغة > [ موقف المذاهب الأربعة من هذه القاعدة ] < / صفحة فارغة > ويبدو من النصوص الفقهية المنسوبة إلى فقهاء المذاهب الأربعة ان هذه القاعدة ليست من القواعد المتفق عليها بينهم .
فقد جاء في بداية المجتهد لابن رشد عن المالكية والأوزاعي والليث بن سعد :
ان المبيع في زمن الخيار مضمون على البائع ، لأن المشتري لا يخرج عن كونه أميناً على المبيع ، والأمين لا يضمن ما يتلف في يده .
ونسب إلى المالكية قولًا آخر ، وهو ان المبيع إذا تلف في يد البائع كان مضموناً عليه ، وإذا تلف في يد المشتري ، فهو كالرهن والعارية . فإن تهاون في حفظه يستقر الضمان عليه ، وإلا فالضمان على البائع .
والمشهور بين فقهاء الشافعية ان المبيع التالف بعد القبض يتلف من مال المشتري سواء كان الخيار للبائع أو للمشتري .
وقال الأحناف :
ان المبيع إذا تلف في يد المشتري ، فإن كان الخيار للبائع ينفسخ العقد ، وعلي المشتري ضمان المبيع بمثله أو قيمته ، لأن العقد لم يعد صالحاً للإجازة بعد ذهاب محلها ، وان كان الخيار للمشتري يسقط الخيار ويملك البائع الثمن ، لأن المبيع قد خرج عن ملكه إلى ملك المشتري والمتحصل من ذلك ان المبيع لو تلف في زمن الخيار يتلف من مال المشتري وكل ما في الأمر ان الخيار لو كان للبائع ، يكون المبيع مضموناً على المشتري بمثله أو قيمته ، وان كان للمشتري يسقط الخيار ، وتستقر ملكية البائع للثمن الذي وقع العقد عليه [1] .
وبعد فاني بعد أن وصلت إلى هذه المرحلة من البحث عن العقود ومتعلقاتها رأيت من المصلحة أن أقف عند هذا الحد ، لان نطاق هذا الكتاب يضيق عن



[1] انظر بداية المجتهد لابن رشد الجزء الثاني ص 208 و 209 ، والمدخل لدراسة نظام المعاملات للدكتور محمد يوسف ص 472 .

444

نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست