نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني جلد : 1 صفحه : 429
شارع ، ولا هي متعارفة بين الناس هذه الأمثلة من أمثلة الشرط الفاسد المفسد للعقد ، لان كلا من المتعاقدين قد رضي بالعقد مع الشرط ، فإذا كان الشرط فاسداً أصبح العقد المجرد عنه فاقدا للرضا على حد تعبيرهم إذا وقع الشرط في عقد من عقود المعاوضات المالية [1] . اما إذا اقترنت هذه الشروط في غيرها من المعاوضات كالوقف والعارية والهبة والزواج ونحو ذلك فيصح العقد ويفسد الشرط . والشرط الباطل ، فهو الذي لم يوجد فيه شيء مما يجب ان يكون في الشروط الصحيحة ، ولم يكن فيه منفعة لأحد ، ذلك كما لو باع المالك داره واشترط على المشتري ان لا يسكنها أحد مدة معينة من الزمن ، أو باع سيارته واشترط ان لا يستعملها أسبوعاً أو شهراً مثلًا ، وحكم هذا النوع من الشروط انه لغو باطل والعقد صحيح يجب الوفاء به ، سواء كان من عقود المعاوضات ، أم من العقود الأخرى ، كالهبة والكفالة والزواج وغير ذلك من أنواع العقود والمعاوضات . ويبدو ان الحنابلة لا يتشددون في الشروط كالأحناف والظاهرية ، ولذا نجد ان كثيراً من الشروط التي نص الأحناف فسادها أو بطلانها ، نص الحنابلة على صحتها ، ومن ذلك ما لو اشترط المشتري صفة معينة في المبيع ، أو اشترط بائع السيارة أن يستخدمها شهراً أو أكثر ، أو اشترطت الزوجة على الزوج ان لا يتزوج عليها ، أو يسكنها في بلد معين ونحو ذلك هذه الشروط وأمثالها ، شروط صحيحة يجب الوفاء بها على من التزمها ، سواء وقعت في عقود المعاوضات أم في غيرها من العقود ، وبكلمة واحدة ، ان الحنابلة يجيزون كل شرط يشترطه أحد المتعاقدين إلا في حالتين :
[1] قد علل بعضهم بطلان العقود المقترنة بهذا النوع من الشروط ، بأن المعاوضة المقترنة بالشرط تنحل إلى بيع وشرط ، وقد نهي النبي ( ص ) عن بيع وشرط كما جاء في بعض الروايات عنه . ومقتضى ذلك بطلان جميع العقود المقترنة بالشروط مهما كان نوعها ، لان كل عقد مشروط ينحل إلى بيع وشرط فيشمله النهي المزعوم .
429
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني جلد : 1 صفحه : 429