responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 416


المالك واشترط على المشتري ان لا يملك ، أو ان لا يتصرف في المبيع بأي نحو من أنحاء التصرفات والانتفاعات .
ومنها ما يقتضيه العقد بإطلاقه وعدم تقييده بما يدل على تجريده منها كالتسليم والتسلم ، وكون الثمن نقداً ، وكونه بالنقد الغالب في البلد الذي تم فيه العقد ونحو ذلك من الآثار .
ومنها ما يكون من نوع الأحكام المجعولة للمتعاقدين أو أحدهما كخيار الحيوان وخياري المجلس والرؤية وغير ذلك من الخيارات الثابتة بالجعل الشرعي في الموارد المختلفة .
فما كان من النوع الأول مما يقتضيه العقد من حيث ذاته ، والتي ترجع إلى المدلول المطابقي للعقد ، هذه المقتضيات إذا اشترط أحد المتعاقدين عدمها في العقد ، يكون الشرط منافياً ومناقضاً للمدلول المطابقي من العقد ، ولازم ذلك اما بطلان العقد والشرط معاً ، واما بطلان الشرط وحده ، لأن العقد مقصود أولًا بالذات والشرط تابع له ، ولو بنينا على صحة هذا النوع من الشروط يلزم تجريد العقد عن أبرز خواصه وآثاره وإلغاء المعاملة في بعض الفروض ، كما لو اشترط عليه ان لا يملك أو لا يتصرف في المبيع بكل نوع من أنواع التصرفات .
وما كان منها ثابتاً للعقد من حيث إطلاقه وعدم تقيده بخلافها كالآثار الثابتة للعقد من حيث إن العرف العام أو الجعل الشرعي قد اعتبر تلك الآثار مترتبة على العقد ومن مقتضياته ، فالشرط المخالف للعقد من هذه الناحية لا يتنافى مع المدلول المطابقي للعقد ، ولا يلزم منه تجريد العقد عن آثاره ، ذلك لأن تلك الآثار إنما كانت ثابتة للعقد من حيث عدم تقييده بما يخالفها ، فإذا ارتفع الإطلاق بسبب الشرط لا يبقى موضوع لتلك الآثار والمقتضيات ، وليس في النصوص الفقهية ما يشير إلى الخلاف بين الفقهاء في ذلك ، وإنما الخلاف الواقع بينهم فيما

416

نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست