نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني جلد : 1 صفحه : 414
وقد أشكل في منية الطالب على اشتراط ترك المباح أو فعله بما حاصله ان الالتزام بترك المباح يلزمه ان يكون المباح محرماً ، كما وان الالتزام بفعله يلزمه ان يكون واجباً ، فيكون الشرط محرماً للحلال ، فيما لو اشترط عليه الترك ، وملزماً بالمباح فيما لو اشترط عليه الفعل فتحصل المخالفة للكتاب والسنة . وأجاب عن ذلك بأن اشتراط الفعل أو الترك إذا كان راجعاً إلى الالتزام بفعله دائماً وأبداً أو يتركه مطلقاً وفي جميع الحالات ، فلا يبعد ان يكون هذا النوع من الاشتراط مخالفاً للكتاب والسنة ومحرماً للحلال . وجاء في بعض النصوص ما يؤكد حرمة الحلف على ترك العصير المباح دائماً ، وبهذه المناسبة قال الإمام ( ع ) : « ليس لك ان تحرم ما أحله اللَّه لك » . وان كان الالتزام بترك المباح راجعاً إلى ترك مصداق منه أو ترك طبيعته ولكن في جزء من الزمن ، فلا يكون الشرط مخالفاً للكتاب والسنة ، لأن ترك المباح في جزء من الزمن ليس تحريماً للمباح ، وكذلك الحال بالنسبة إلى الالتزام بترك فرد منه أو فعل فرد منه . ومجمل القول انه إذا كان موضوع الشرط مصداقاً من المباح ، أو نوعاً منه في برهة الزمان لا يكون الشرط محرماً للحلال ولا مخالفاً للكتاب والسنة ، وان كان متعلقاً بنوع المباح مطلقاً وفي جميع الأزمنة والحالات ، كما لو اشترط البائع على المشتري في العقد ان لا يتزوج أو اشترط عليه ان لا يشرب العصير ، هذا الشرط يتنافى مع الإباحة المطلقة ويخالف الكتاب والسنة ، بدليل قول الإمام عليه السلام : « ليس لك ان تحرم ما أحله اللَّه لك » . هذا كله فيما لو تبين حال الفعل موضوع الشرط من حيث انطباق أحد العناوين المتقدمة عليه ، ومع التردد في ذلك فلو تعلق به الشرط وحصل لنا التردد في صحته وعدمها فقد رجح الشيخ مرتضى في مكاسبه الرجوع إلى استصحاب
414
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني جلد : 1 صفحه : 414