responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 413


ان المشروط اما ان يكون من نوع الوضعيات التي جعلها الشارع للإنسان وترك له حرية التصرف بها كالخيارات ، وحق الشفعة ، وحق التصرف في أمواله بالهبة والبيع والشراء ونحو ذلك ، واما ان يكون من الأحكام كما لو اشترط ترك واجب أو فعل حرام أو مكروه أو ترك أمر مرغوب فيه بنظر الشارع ، وقد يكون المشروط من الأمور التي جعلها الشارع ولم يترك للإنسان الحق في التصرف فيها ، مثل كون الولاء لمن أعتق وولد الحر حر ، والطلاق بيد الزوج وأمثال ذلك مما وضعه الشارع ولم يجعل له حرية التصرف فيه كما يشاء .
فما كان من نوع الوضعيات التي جعلها الشارع وترك للإنسان الحرية في التصرف والاختيار هذا النوع من المجعولات الشرعية لا إشكال بصحة الشروط بالنسبة إليها ووجوب تنفيذها ، إلا إذا نص الشارع على المنع عن بعض التصرفات وحدد من صلاحية الإنسان بالنسبة إليها ، كما بالنسبة لبيع العنب للتخمير ، وبيع السلاح لقتال المسلمين ونحو ذلك مما يستعمل لغاية محرمة ، فاشتراط أمر من هذا النوع يخالف الكتاب والسنة من حيث وجود النص الناهي عن مثل هذه التصرفات ، ولولا ذلك لقلنا بصحة هذه التصرفات بمقتضى الأدلة القاضية بجواز تصرف المالك في ملكه بكل نحو من أنحاء التصرف .
وما كان من الشروط متعلقاً بترك واجب أو فعل محرم ، يكون باطلًا من حيث مخالفته للكتاب والسنة القاضيين بالتحريم أو الوجوب لأن أدلة التحريم والوجوب بإطلاقها شاملة لصورة اشتراط ترك الواجب وفعل الحرام ، وأدلة الشروط لا تصلح لإلغاء الأحكام الثابتة لتلك الأفعال ، لأنها متجهة إلى ما هو مشروع بذاته ، فلا بد من إحراز موضوعها في المرتبة الأولى ، هذا بالنسبة إلى الأفعال المحكومة بالوجوب أو التحريم ، اما إذا كان الشرط متعلقاً بترك المباح أو فعله ، فالالتزام بالفعل أو الترك الناتج من الشرط لا يخالف الكتاب ولا السنة ، لأن وجوب الفعل أو حرمته بالعرض لا يتنافى مع إباحته الذاتية .

413

نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست