responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 378


النوع من الآثار يترتب عليه بوجوده الواقعي ، ولو كان ظهور الغبن سبباً لحدوث الخيار يلزم ان يكون إسقاطه بعد العقد ، وقبل ظهور الغبن لغواً ، ومن الجائز ان يكون هذا التفاوت في ترتيب الآثار هو المسبب لهذا التشويش والاختلاف بين الفقهاء في حدوثه من حين العقد أو من حين الاطلاع على التفاوت .
ومن مجموع ما تقدم تبين ان هذا الخيار قد شرع لتدارك ضرر العاقد المغبون ، حيث إنه لم يقدم على المعاملة وهو يظن بهذا المقدار من التفاوت ، ولم يرض بها إلا على أمل التساوي بين المالين ، لذلك فقد جعل له الشارع الحق في فسخ العقد واسترجاع العوض الذي دفعه للعاقد الآخر ، ونظراً لأن الدافع على تشريعه التخلص من الضرر اللاحق بالمغبون ، لا يبعد ثبوت هذا الخيار في جميع المعاوضات المالية اللازمة كالبيع والإجارة والصلح المستعمل في مقام المعاوضات ونحو ذلك كما نص على ذلك جماعة من الفقهاء ، ولم يستثنوا من المعاوضات المالية إلا الصلح الواقع نتيجة للنزاع والتخاصم حيث إن الغاية منه في مثل هذه الحالات قطع الخصومة ، وجعل الخيار لأحدهما في هذا النوع من العقود يتنافى مع الغاية التي وجد من أجلها .
وقد نص بعض الفقهاء :
على أن كل عقد وقع من المتعاقدين ، وكان مبنياً على التساهل والتسامح ، هذا العقد أي كان نوعه لا يدخله هذا الخيار ، حتى ولو كان بيعاً ، ولا تشمله أدلة هذا الخيار .
< صفحة فارغة > [ هل يسقط هذا الخيار إذا لم يستعمله المغبون فورا ] < / صفحة فارغة > ثم إن هذا الخيار المجعول للعاقد المغبون هل يسقط إذا لم يستعمله عند اطلاعه على الغبن ، أو يبقى ولو لم يعلن عن رأيه في المعاملة بنحو يستمر إلى ما بعد زمان الاطلاع عليه ؟ وقد نسب الشيخ مرتضى الأنصاري في المكاسب إلى أكثر الفقهاء انهم يرجحون سقوطه إذا اطلع العاقد المغبون على الغبن ولم يستعمل حقه في الفسخ أو الإمضاء بعد الاطلاع على الغبن .
ولعلهم يعتمدون في ذلك على أن التسلط على حل العقد إنما هو لأجل تدارك

378

نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست