responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 367


< صفحة فارغة > [ هل يختص هذا الخيار بالمشتري ] < / صفحة فارغة > ويبدو من أدلة هذا الخيار ومن نصوص الفقهاء ان هذا الخيار يسقط فيما لو اشترط المتعاقدان سقوطه في أثناء العقد وفيما لو أسقطاه بعد العقد ، كما يسقط فيما لو تصرف المشتري بالحيوان تصرفاً يكشف عن التزامه ورضاه ببقاء العقد ودوامه ، بنحو يكون التصرف من شؤون سلطنة المالك على ملكه ، وقد اعتمد الفقهاء في هذا الحكم على النصوص الكثيرة التي تعرضت لحال الخيار في مثل هذه الحالات ، ومن هذه النصوص ما رواه محمد بن الحسن المعروف بالصفار عن أبي محمد الحسن العسكري ( ع ) : قال كتبت إليه أسأله عن رجل اشترى دابة فأحدث فيها حدثاً ، أو ركب ظهرها فراسخ ، إله أن يردها في الثلاثة أيام التي له فيها الخيار بعد ان أحدث فيها أو ركب ظهرها ؟ فوقع ( ع ) إذا أحدث فيها حدثاً فقد وجب البيع ان شاء اللَّه .
ومع هذا النص وغيره من النصوص التي تعرضت لهذه المسألة صريحة في أن تصرف المشتري في المبيع مسقط لخياره ولم تشترط فيه ان يكون كاشفاً عن التزام المتعاقدين في العقد ، ومع ذلك لم يكتف الفقهاء بمطلق التصرف ، بل اعتبروا فيه ان يكون كاشفاً عن رغبة المشتري في الالتزام بالعقد وتنفيذه ، ولعل الوجه في ذلك ، ان الإطلاق الموجود في الروايات منزل على الغالب ، حيث إن المشتري إذا كان متردداً في المضي على العقد لا يتصرف فيه غالباً بالتصرفات التي لا تصح إلا من المالكين ، فإذا تصرف بمثل هذا النوع من التصرفات لا بد وأن يكون ملتزماً بالعقد ، ومن أجل ذلك أضاف الفقهاء هذا القيد إلى التصرف .

367

نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست