نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني جلد : 1 صفحه : 333
محدداً أو صنفاً خاصاً من توابع المبيع ، وغيرهم يرون العرف والعادة أصلين من أصول التشريع كغيرهما من أدلة التشريع الأخرى ، وبالغ الأحناف في تقديس العرف وقال بعضهم بهذه المناسبة : والعرف في الشرع له اعتبار * لذا عليه الحكم قد يدار وذهبوا إلى أن العرف العام يصلح لان يعارض أدلة الفقه الأخرى ما لم تكن المسألة ثابتة بنص صريح . ومجمل الأدلة التي اعتمدوا عليها لإثبات ان العرف من أصول التشريع يتلخص بالأمور التالية : الأول ما جاء عن ابن مسعود : ان النبي ( ص ) قال ما رآه المسلمون حسناً فهو عند اللَّه حسن ، وقد استدل بهذه الرواية السرخسي وغيره . الثاني : ان التشريع الإسلامي لم يتنكر للعرف وقد راعي عرف العرب في بعض تشريعاته . الثالث : ان ما يتعارف بين الناس من قول أو فعل يصبح من نظام حياتهم ، فإذا قالوا أو كتبوا فإنما يعنون المعنى المتعارف بينهم ، وإذا عملوا فإنما يعملون على وفق ما تعارفوه واعتادوه ، وإذا سكتوا عن التصريح بشيء فهو اكتفاء بما يقضي به عرفهم ، ولذا أطلق الفقهاء ان المعروف كالمشروط [1] . وهذه الأدلة الثلاثة على تقدير صحتها لا تثبت ان العرف والعادة أصلان من أصول التشريع كما يدعيه الأحناف وغيرهم من فقهاء المذاهب الأربعة ، ولا يستفاد منها أكثر من أن الشارع لم يجاف الأعراف والعادات المتبعة بين الناس ،
[1] الأصول العامة للفقه المقارن ص 420 و 421 و 423 .
333
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني جلد : 1 صفحه : 333