responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 329


تصرفاتهم المالية وعقودهم ، والرجوع إلى العرف في مثل ذلك لا يعني انه من مصادر التشريع ، وانما هو من حيث إن الشيء إذا كان متداولًا ومستعملًا بين الناس في عصر التشريع ولم يردع عنه الشارع أو جعل حكمه على الموضوع المستعمل بين الناس ، ولم يعين ناحية خاصة مع تمكنه وقدرته على البيان ، يكون ذلك منه إقراراً وإمضاء لما شاع بينهم وتعارفوا عليه ، وبالتالي لا يكون الرجوع إلى العرف أو العادة في مثل ذلك من حيث إنهما دليلان من أدلة التشريع ، بل من حيث إن الأخذ بهما والرجوع إليهما رجوع إلى السنة التي هي عبارة عن تقرير المشرع الشامل لسكوته في حالة كونه متمكناً من بيان مراده لو كان مخالفاً لما هو المتعارف بين الناس ، وفيما يعود إلى الأعراف المتجددة والتي تختلف بتبدل الزمان وتجدده هذا النوع من الأعراف تحمل عليه الإطلاقات والاستعمالات الجارية بين الناس في كل زمان حسبما هو متعارف عندهم إلا أن ينص المتكلم على إرادة خلافه ، فلو باع المالك داره أو عقاره بألف دينار مثلًا ينصرف الدينار إلى النقد المتعارف الشائع في بلاده ، وان كان المطلق بمقتضى إطلاقه يتسع لأكثر من صنف واحد من أصناف الدنانير ، إلا أن تعارف التعامل بالدينار الورق يوجب ظهور هذا اللفظ في خصوص هذا الفرد من بين أفراده ، وبعد الإحصاء والتتبع في فقه الجعفريين نجدهم يعتمدون على العرف والعادة حتى في الموارد التي يتسع فيها اللفظ لأكثر معنى واحد .
ومن أمثلة ذلك ما لو اتفق المتعاقدان على بيع الدار بمائة دينار مثلًا ولكنهما اختلفا في نوعية الدينار الذي وقع ثمناً في عقد البيع ، فقد نص الفقهاء على أن الإطلاق ينزل على الدينار الذي تعارف التعامل فيه ، وعلى الطرف الآخر الذي يدعي بأن العقد وقع على الدينار الذهب مثلًا أو الدينار الأجنبي ان يثبت ذلك بأحد طرق الإثبات ، وفيما لو اشترى عيناً ووجد بها صفة لم يكن عالماً بها حين العقد وادعى انها عيب يسوغ له الفسخ ، وأنكر البائع ذلك يتعين في مثل ذلك الرجوع إلى العرف لتشخيص ما لو كانت عيباً أم لا ، وفيما لو اشترى فرساً تدخل

329

نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست