responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 323


معلوماً للمشتري ، وان العلم به من شروط صحة العقد عند جميع الفقهاء .
قال في المكاسب :
العلم بقدر المبيع شرط في صحة العقد بإجماع علمائنا كما عن التذكرة ، وعن الغنية ان العقد على المجهول باطل بلا خلاف ، وقد نص صاحب الخلاف على أن ما يباع كيلًا لا يصح بيعه جزافاً وان كان مشاهدا للمشتري إجماعاً [1] .
ويبدو من النصوص الفقهية انه لا بد من معرفة العوضين والعلم بهما سواء كانا مما تعارف بيعه بالعدّ أو بالوزن أو بالكيل وبأي طريق حصل العلم بهما بنحو لا تؤدي المعاملة بين المتعاقدين إلى التغرير والخصومة ، وقد اعتمد الفقهاء بالإضافة إلى نهي النبي ( ص ) عن الغرر على بعض المرويات عن الأئمة ( ع ) في خصوص ما يباع في متعارف الناس بالكيل والوزن ، وجاء في رواية الحلبي . ان رجلًا اشترى من رجل طعاماً عدلًا بكيل معلوم ، فقال صاحبه للمشتري : ابتع مني هذا العدل الأخير بغير كيل ، فان فيه مثل ما في الآخر الذي ابتعت ، قال الإمام ( ع ) :
لا يصلح إلا بكيل ، وما كان من طعام سميت فيه كيلًا لا يصح بيعه مجازفة » إلى غير ذلك من المرويات التي تؤكد ان معرفة العوضين لكل من المتبايعين بالطرق المتعارفة بين الناس لا بد منها في المعاوضات [2] .
< صفحة فارغة > [ موقف المدنيين والشرعيين من هذا الشرط ] < / صفحة فارغة > والظاهر أن هذا الشرط متفق عليه بين فقهاء المذاهب الأربعة أيضاً .
فقد جاء في الفقه على المذاهب الأربعة : ان من شروط العوضين أن يكون كل من المبيع والثمن معلوماً علماً يمنع المنازعة ، فلا يصح بيع المجهول جهالة تفضي إلى المنازعة ، كما إذا قال البائع : اشتري شاة من القطيع الذي أملكه ، أو اشتري مني هذه السلعة بالثمن الذي يحكم به فلان ، البيع في ذلك لا



[1] المكاسب مسألة اشتراط العلم بالعوضين .
[2] المكاسب للشيخ مرتضى الأنصاري .

323

نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست