responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 314


أجازه الراهن بالأولوية .
هذا بالإضافة إلى أن الإمام ( ع ) قد أجاب من سأله عن نكاح العبد بدون إذن من سيده : ان العبد لم يعص اللَّه وانما عصى سيده فإذا أجاز فهو له جائز » والمقصود من ذلك ان ما يكون منهياً عنه من جهة حقوق الناس ، هذا النهي لا يوجب بطلان العمل ولا المسؤولية والمؤاخذة عليه إذا رضي صاحب الحق وأجاز التصرفات الواقعة بغير اذنه ، لذا فإن جماعة من متقدمي الفقهاء ومتأخريهم قد ذهبوا إلى صحة العقد الواقع من المالك إذا أجازه الراهن ، وصحته من الراهن لو أجازه المالك [1] .
ويظهر من الدكتور مرقس في كتابه نظرية العقد :
ان هذين الشرطين لا بد من توفرهما في محل العقد ، فلقد جاء في الكتاب المذكور : ان الأشياء التي لا يقع عليها العقد منها ما هو خارج عن العقد بطبيعته ، ومنها ما يخرج عن التعامل بحكم القانون ، وقد مثل للأول بالأشياء التي لا يمكن لأحد ان يستأثر بها ، وذلك كالمباحات التي يشترك بالانتفاع بها جميع الناس ولا يمنع منها أحدهم الآخر ، كالماء والهواء وأشعة الشمس وغير ذلك من المباحات العامة ، ومثل للثاني بالأموال العامة ، والأعيان الموقوتة .
قال :
والأشياء التي تخرج عن التعامل بحكم القانون هي أولا الأشياء التي ورد بشأنها نص خاص يمنع التعامل فيها سواء كان ذلك نظراً للغرض الذي خصص له الشيء كما في الأموال العامة والأعيان الموقوفة ، أم كان نظراً للخطر الناشئ عن التعامل فيه كالحيوانات الموبوءة والحشيش والأفيون ، وأضاف إلى ذلك : ويخرج عن التعامل بحكم القانون ايضاً الأشياء التي يعتبر التعامل فيها مخالفاً للنظام العام والآداب ولو لم ينص القانون على اعتبارها خارجة عن التعامل وقد مثل لذلك



[1] المكاسب مبحث عدم جواز بيع الأعيان المرهونة ، ونهج الفقاهة ومنية الطالب .

314

نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست