responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 310


المخمصة [1] .
وقال في المجلد الثاني من الفقه على المذاهب الأربعة : الشرط الرابع أن يكون المبيع مالًا متقوماً شرعاً ، فلا ينعقد بيع الخمر ونحوه من كل ما لا يباح الانتفاع به شرعاً ، وكذلك لا ينعقد بيع اليسير من المال كحبة من حنطة لأنها ليست مالًا متقوماً ، وأضاف إلى ذلك : انه يشترط في كل واحد من العوضين ان يكون مالًا قائماً فإذا عدم أحدهما لا ينعقد البيع [2] .
الشرط الثاني : ان يكون الثمن والمبيع مملوكين للبائع والمشتري ، ولازم ذلك عدم جواز بيع المشاعات بين جميع الناس كالماء والأعشاب والهواء والأسماك قبل اصطيادها والطير في الهواء والوحوش في البراري وغير ذلك مما يشترك به جميع الناس قبل حيازته ومن ذلك الأراضي التي يستولي عليها المسلمون في حروبهم مع غير المسلمين بقوة السلاح وذلك إذا كانت عامرة حينذاك ، ذلك لأنها ملك لجميع المسلمين ، والمراد من ملكيتهم لها هو انها تصرف في مصالحهم حسبما يراه الحاكم العادل المتولي لأمورهم .
قال الشيخ مرتضى في المكاسب :
وإن رفعت يده عنها قهراً وعنوة فهي كسائر ما لا ينتقل من الغنيمة كالنخل والأشجار والنبات للمسلمين كافة إجماعاً على ما حكاه في الخلاف والتذكرة وغيرهما [3] وأضاف إلى ذلك : ان النصوص بذلك مستفيضة ، منها رواية الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) . ان السواد لجميع المسلمين لمن هو اليوم ، ولمن دخل في الإسلام بعد اليوم ، ولمن لم يخلق بعد .



[1] انظر الفقه الإسلامي للدكتور محمد يوسف ص 361 وص 59 من أحكام المعاملات الشرعية لعلي الخفيف .
[2] انظر ص 167 من المجلد الثاني الفقه على المذاهب الأربعة .
[3] الخلاف والتذكرة كتابان في الفقه الجعفري الأول منهما للشيخ الطوسي والثاني للعلامة الحلي .

310

نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست