نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني جلد : 1 صفحه : 309
مالية بنظر العرف ، وقد يبذلون في سبيله أغلى الأثمان ويتنافسون على الاتجار به ، وحينئذ فما ليس مالا بنظر العرف كالحشرات ونحوها لا يصح التعاقد عليه ، كما وان الأشياء التي أسقط الشارع ماليتها كالخمر والخنزير والميتة والفضلات ونحو ذلك لا يصح الاتجار بها لأن الشارع لم يحترم ماليتها ولم يقر التعامل بها ، ولا ملازمة بين سلب المالية عن الشيء وسلب الملكية عنه ، ذلك لأن الملكية قوامها ذات الشيء ، والمالية تتقوم بما يترتب على الشيء من الفوائد والمنافع ، ومعلوم ان الاتجار والتعامل بين الناس لغاية الانتفاع ودفع الضرورات ، وإذا لم يكن للشيء مالية لا تحصل الغاية المطلوبة من المعاملة ، ولذلك لا يكفي في العوضين ان يكونا مملوكين للمتعاقدين إذا لم يكن لهما مالية بنحو من الإنماء التي ذكرناها . قال الشيخ مرتضى الأنصاري : ان كل ما تحقق انه ليس بمال عرفا فلا أشكال ولا خلاف في عدم وقوعه عوضاً في المعاملة ، وما لم يتحقق فيه ذلك فإن كان أكل المال في مقابله أكلا بالباطل بنظر العرف فالظاهر فساد المقابلة بينه وبين المال ، وإذا لم نتحقق ذلك من العرف ، فان تبت بدليل من نص أو إجماع عدم جواز بيعه فهو ، وإلا فلا يخفى جواز الرجوع فيه إلى عمومات صحة البيع والإجارة ، بالإضافة إلى ما جاء عن الإمام ( ع ) : كل شيء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات ، فذلك حلال بيعه وشرائه » . ولم يخالف في اعتبار هذا الشرط في العوضين أحد من الفقهاء الجعفريين ، وغيرهم من فقهاء المذاهب الإسلامية كما يبدو ذلك من بعض النصوص الفقهية . فقد جاء في كشف القناع المجلد الثاني : ان من شروط المبيع والثمن ان يكونا مالين ، والمال شرعاً هو ما أبيح الانتفاع به من الأعيان والمنافع من غير حاجة أو ضرورة ، ويخرج من ذلك ما لا نفع فيه أصلًا كالحشرات وما فيه منفعة محرمة كالخمر أو منفعة للحاجة كالكلب ، أو للضرورة كالميتة حال
309
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني جلد : 1 صفحه : 309