responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 274


ثم إن الإجازة التي لا بد منها لتصحيح العقد الفضولي لا يتعين على المالك المبادرة إليها بمجرد اطلاعه على العقد ، بل يبقى له الحق في الإجازة أو الرد ولو بعد مضي مدة من الزمن كما يقتضيه إطلاق الأدلة التي نصت على صحة العقد بإجازة المالك .
هذا بالإضافة إلى صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر الباقر ( ع ) حيث نصت على كفاية الإجازة من المالك بعد ان أولدا المشتري الجارية التي باعها ابن المالك بغير اذن من والده [1] .
على أنه ليس للطرف الآخر الأصيل حق على المالك لكي يتعين عليه المبادرة إلى الإجازة لبقاء المال على ملكه سيما بناء على أن العقد لا يؤثر في التمليك إلا بعد الإجازة من المالك كما هو مفاد القول بالنقل ، نعم بناء على أن الأصيل ليس له ان يتصرف في العوض الذي جرى عليه العقد من قبله ، فلو لزم من منعه عن التصرف ضرر عليه من حيث عدم مبادرة المالك إلى الإجازة أو الرد ، له ان يتراجع عن العقد دفعاً للضرر اللاحق به ، بناء على أن العقد مملك من حين صدوره كما هو مفاد القول بالكشف ، لان الضرر الذي لحق به قد جاء من قبل لزوم العقد في حقه ، فإذا ارتفع اللزوم بقاعدة لا ضرر ولا ضرار يصبح المالك الأصيل مخيرا بين الفسخ والبقاء على المعاملة ، اما إلزام المالك للعين الذي باعها العاقد فضولًا بالإجازة أو الرد كما هو أحد الحلول لهذه المسألة هذا الاحتمال لا مبرر له أصلا ، ذلك لأن الطرف الأصيل ليس له حق على المالك لكي يلزمه



[1] وقد جاء في الرواية : ان عليا ( ع ) قضى في وليدة باعها ابن سيدها وأبوه غائب فاستولدها الذي اشتراها ، فجاء سيدها فقال وليدتي باعها ابني بغير اذني ، فقال علي ( ع ) الحكم ان يأخذ وليدته وابنها ، فناشده الذي اشتراها ، فقال ( ع ) : خذ ابنه الذي باعك الوليدة حتى ينفذ لك البيع ، فلما رآه أبوه قال له : أرسل ابني ، قال والله لا أرسل ابنك حتى ترسل ابني ، فلما رأى ذلك سيد الوليدة أجاز بيع ابنه .

274

نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست