responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 272


العقد بأثر رجعي فيعتبر صحيحاً من وقت إبرامه لا من وقت الإجازة [1] .
ولا بد في الإجازة المصححة لعقد الفضولي ان لا يسبقها رفض المالك للعقد ، لأنه ينفسخ بمجرد رد المالك فلا يبقى عقد لكي تلحقه الإجازة ، لأن صيغة العقد إنما تنتج الأثر المطلوب إذا لم يحصل ما يمنع من صدق العقد الذي يؤدي معنى التعاهد والترابط من الطرفين ، وإذا رفض المالك البيع الواقع من الفضولي ينتفي العقد من أساسه فلا يبقى محل للإجازة المتأخرة .
ولكن الفقهاء لم يقفوا صفاً واحداً في هذه المسألة ، فقد تردد بعضهم في مانعية الرد عن الإجازة ، من حيث إن الرد لا يمنع من صدق العقد ، وكل ما في الأمر انه لا ينتسب إلى المالك إلا إذا أنشأه مباشرة أو أجاز إنشاء الغير له ، فإذا أجازه ولو بعد الرد تصح نسبته إليه وتشمله أدلة الوفاء بالعقود ، وهذا بخلاف العقد الصادر من المالكين ، فإن الرد الواقع قبل القبول يمنع العقد عن الالتئام والتكامل ، على أن عقد الفضولي لا يوجب أي تبديل بالنسبة للمبيع الذي وقع عليه العقد ، فهو على ملك مالكه الأصلي قبل الإجازة فلا يكون للرد أي أثر بالنسبة إلى المال المعقود عليه فضولًا ولم يثبت للمالك إلا الإجازة وعدمها ، اما الرد بمعناه الوجودي المقابل للإجازة فليس موضوعاً لأي أثر من الآثار لكي يكون ثابتاً للمالك فلا يمنع حينئذ عن لحوق الإجازة من المالك ، نعم لو ثبت له الرد بماله من المعنى الوجودي الذي هو عبارة عن إلغاء بيع الفضولي بنحو لم يعد صالحا لأن تلحقه الإجازة ، لو ثبت له الرد بهذا المعنى يكون الرد مانعا عن الإجازة حينئذ .
ولكن الإنصاف ان مقتضى السلطنة الثابتة للإنسان على ماله ان للمالك السلطنة على إبطال العقد وأجازته بمعنى إقرار العقد وحله نظير السلطنة الثابتة لذي الخيار التي هي عبارة عن إقرار العقد وإزالته ، وعلى ذلك فمقتضى سلطنة



[1] انظر ص 253 من مصادر الالتزام لعبد المجيد الحكيم .

272

نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست