responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 197


قصره على حالة ما لو مات من أصدر التعبير أو فقد أهليته ، دون ما لو مات الموجه إليه أو فقد أهليته ، وأصبح النص النهائي للقانون المدني ، انه إذا مات من وجه التعبير أو فقد أهليته قبل وصول التعبير إلى علمه سقط التعبير ولم ينتج أثره ، وإذا مات الموجه إليه التعبير أو فقد أهليته بعد وصول التعبير إلى علمه ، فإن كان التعبير قبولًا أنتج أثره وانعقد به العقد قبل موت الموجب ، وإذا كان إيجاباً أنتج أثره وكان لورثة الموجه إليه إذا علم بالإيجاب ومات قبل القبول ان يقبلوا التعاقد ، ونص السنهوري في الوسيط ان هذا التفصيل كان نتيجة لاقتراح لم توافق عليه لجنة القانون المدني ، لان التعبير عن الإرادة متى صدر صريحاً ارتبطت به مصالح لا يجوز اهدارها بسبب حادث طارئ وهو موت من صدر منه هذا التعبير أو فقد أهليته من غير فرق بين طرو هذه العوارض على من صدر منه التعبير وبين طروها على من وجه إليه [1] .



[1] انظر نظرية العقد ص 117 والوسيط ص 186 حاشية رقم 1 .

197

نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست