responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 196


والمعاوضة يسقط إنشائه عن الاعتبار ، ولم يعد صالحاً للتأثير فيما لو انضم إليه الجزء الآخر ، على أن التعاقد إنما يتم بالقبول كما ذكرنا ، ولا يتحقق القصد من المشتري لإنشاء التمليك في حالة خروج الموجب عن أهلية التعاقد .
وقد أكد وحيد الدين سوار : ان جمهور فقهاء السنة يشترطون لصحة القبول بقاء الموجب والقابل حائزين على شرائط الأهلية إلى أن يتم العقد ، ولم يشذ عنهم إلا فقهاء المذهب الإباضي من الخوارج ، فقد جاء عنهم : ان الإيجاب إذا صدر من البائع ومات أو عرض عليه الجنون قبل القبول من المشتري يستقل الإيجاب وتبقى له آثاره فيما إذا انضم إليه القبول من طرف المشتري ، وقد أورد بعض النصوص الفقهية لمشاهير الفقهاء التي تؤكد بطلانه إذا فقد أحد المتعاقدين أهلية التصرف بأمواله قبل تمام العقد ، وأضاف إلى ذلك : ان قانون الأحوال الشخصية السوري قد تبنى الرأي الشائع بين الفقهاء ، ونصت المادة 11 منه على بطلان الإيجاب إذا فقد الموجب أهليته قبل القبول ، أو حصل منه ما يدل على إعراضه عن العقد [1] .
وقال السنهوري : ان سقوط الإيجاب بموت الموجب أو جنونه معمول عليه في القانون المدني العراقي ، ولكن القانون المصري بقي متمسكاً بالإيجاب الصادر من الموجب مهما طرأ عليه أو على القابل بعد ذلك ، وقد جاء في المادة 92 من القانون المدني المصري : انه إذا مات من صدر منه التعبير عن الإرادة أو فقد أهليته قبل ان ينتج التعبير أثره فإن ذلك لا يمنع من ترتيب هذا الأثر عند اتصال التعبير بمن وجه إليه [2] .
وقال الدكتور مرقس : ان القانون المدني بعد ان أثار اعتراضاً شديداً رؤي



[1] التعبير عن الإرادة لوحيد الدين سوار ص 109 و 110 .
[2] مصادر الحق ص 13 .

196

نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست