responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 194


ورجح أكثرهم على أن الموصى له إذا مات قبل القبول ينتقل الحق في قبول الوصية لوارثه اعتمادا على رواية محمد بن قيس عن أبي جعفر الباقر ( ع ) وقد جاء فيها :
ان أمير المؤمنين عليا ( ع ) : قضي في رجل أوصى لأخر والموصى له غائب وقد توفي قبل الموصي ، ان الوصية لوارث الذي أوصي له ان يرجع في وصيته قبل موته [1] .
ومقتضى ذلك ان الإيجاب الصادر من الموصي لا يسقط بموته ، أو بموت الموصى له قبل القبول ، ولكن ثبوت ذلك في الوصية لا يصلح ان يكون تخصيصاً للقاعدة العامة الثابتة في العقود ، التي هي عبارة عن بقاء المتعاقدين أهلًا للتعاقد لبينما يتم العقد ، ذلك لأن حقيقة الوصية إلى الغير ، هي الإيصاء إليه بتنفيذ شؤونه بعد موته ، والوصية بهذا المعنى أشبه بالإيقاعات منها بالعقود ، كما وان الوصية التمليكية عبارة عن تمليك المال إلى الغير بعد موت مالكه ، ولا بد من القبول فيها من جهة ان إدخال شيء من المال في ملك شخص بدون رضاه يلزمه التسلط على الغير ، ولم يجعل اللَّه لأحد سبيلًا على غيره ، فالوصية التمليكية بواقعها وسط بين العقد والإيقاع ، فهي من حيث توقفها على رضا الموصى له وقبوله تشبه العقود ، ومن حيث إنها عبارة عن تمليك الغير بعد الموت ، ولا تتضمن معنى المعاقدة والمعاهدة على التمليك ، فهي من هذه الناحية تشبه الإيقاعات كالطلاق والعتق ونحوهما [2] .
والظاهر اتفاق المذاهب الأربعة على هذا الشرط ، لأنهم يعتبرون سلامة المتعاقدين من الجنون والإغماء والنوم شرطاً في صحة العقد ، وسلامتهما من العوارض الأخرى شرط في لزومه .
وقد نص الشافعية على أن من شروط صحة العقد استمر أهلية المتعاقدين



[1] انظر بلغة الفقيه للسيد محمد بحر العلوم كتاب الوصية ص 363 و 365 .
[2] انظر حاشية المكاسب للشيخ محمد حسين الأصفهاني .

194

نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست