responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 193


الأثر بنظر الشارع ، فيكون المسوغ لبقاء كل من المتعاقدين على صفة الأهلية ، هو عدم حصول العقد منهما والحالة هذه ، لأن العقد المؤثر بنظر الشارع هو الكاشف عن رضا الطرفين بالمعاوضة ، وإذا طرأ على أحدهما ما يمنع من الاعتداد برضاء كما هو المفروض فلا يكون العقد الحاصل بينهما موضوعا للآثار الشرعية ولم يفرق الشيخ الأنصاري وجماعة من الفقهاء بين عوارض الأهلية بجميع صورها واشترط بقاء كل من المتعاقدين سليما منها إلى أن يستكمل العقد جميع أركانه ومقومات وجوده .
وقال السيد كاظم في حاشية المكاسب : ان عدم صدق العقد بطرو هذه العوارض انما يتصور في مثل النوم والإغماء والجنون ، اما لو طرأ السفه أو الفلس أو الاسترقاق على أحدهما قبل تمام العقد ، فالمعاملة تتم ولو مع طرو هذه الحالات ولكن نفوذها يتوقف على إجازة الولي بالنسبة للسفيه ، وصاحب الحق في المال بالنسبة إلى المفلس والمولى بالنسبة إلى العبد لأن المانع من نفوذ التصرفات بالمال في مثل هذه الحالات انما هو لأجل المحافظة على حق المالك ، لا لقصور في المتعاقدين عن قابلية التعاقد كما هو الحال بالنسبة إلى الجنون والنوم والإغماء ، ولذا فان الشارع قد الغى انشاءهم واعتبره بمنزلة العدم [1] .
ويطرد اعتبار هذا الشرط في جميع العقود ، لان التعاقد مع الغير لا بد فيه من أن يكون كل من المتعاقدين ملتفتا وقاصدا لما يلتزمه للطرف الآخر والقصد إلى التعاقد لا يتحقق من العاقل الرشيد مع من هو كالجدار كما هو الحال في النائم والمغمى عليه والمجنون ونحو ذلك ، والظاهر أنه لم يشذ عن هذا المبدأ إلا مسألة قبول الموصى له بعد موت الموصي ، حيث إنه من المتفق عليه بين الفقهاء الجعفريين ، انه لا يشترط في صحة الوصية ان يقع قبول الموصى له في حياة الموصي ولو وقع في حياته فقد نص جماعة على أنه لا بد من تجديده بعد موت الموصي ،



[1] انظر حاشية السيد كاظم ونهج الفقاهة للسيد الحكيم .

193

نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست