responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 187


الحالة قد التزم بأمر جديد لم يلتزم به البائع فلا يحصل التعاقد بين الطرفين ، لأن العقد يتكون من إيجاب البائع وقبول المشتري فكل من الإيجاب والقبول متمم للآخر ، فإذا لم يتوافقا لا يرتبط أحدهما بالآخر ، ويستثني من ذلك ما إذا كان الاختلاف بينهما لا يرجع إلى أركان العقد كالعوضين . أو المتعاقدين ولا إلى شروطه كما لو اعتقد البائع ان المال لزيد وهو في واقع الأمر لعمر فتوجه لزيد باعتباره المالك للثمن وإنشاء البيع فقبل عمر باعتباره المالك للدراهم التي هي العوض عن المبيع ، فهذا الاختلاف لا يوجب التباين في محل الإيجاب والقبول ، لأن المقصود للبائع هو المالك الحقيقي للثمن وتعيينه لزيد مثلًا باعتباره هو المالك باعتقاده ، فاختلاف القبول عن الإيجاب يرجع إلى الاختلاف في التطبيق لا غير [1] .
وقد فصل بعض الفقهاء بين ما لا يتحقق العقد بدونه ، وبين غيره من الشروط والأوصاف ، فإن رجع الاختلاف بين الإيجاب والقبول إلى الأجزاء التي يتكون منها العقد يبطل في هذه الحالة ، وان رجع إلى الشروط والأوصاف كما لو أوجب البائع بشرط يرجع إلى الثمن مثلًا أو وصف فيه ، وقبل المشتري بدون الشرط أو الوصف فلا يبطل العقد من أساسه ، لأن فوات الأوصاف والشروط لا يوجب البطلان بناء على أن إيجاب البائع ينحل إلى أكثر من إيجاب واحد فيكون العقد صحيحاً فيما اتفق فيه إيجاب البائع مع قبول المشتري ، ولكنه تردد فيه أخيراً [2] .
ونص الشيخ محمد حسن في الجواهر : ان التطابق الذي لا بد منه بين الإيجاب والقبول هو بالنسبة إلى المبيع والثمن لا في كل شيء ، لأن الفقهاء قد اتفقوا على صحة الإيجاب بلفظ بعت والقبول بلفظ اشتريت ، والمراد من المطابقة بينهما هي التي لو لم تحصل لا يكون القبول الصادر من المشتري قبولًا لإيجاب البائع ، ولا



[1] انظر المكاسب ومنية الطالب ص 114 .
[2] انظر نهج الفقاهة للسيد الحكيم ص 112 .

187

نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست