نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني جلد : 1 صفحه : 185
أدلة العقود والعناوين الأخرى [1] . وقد فصل الشافعية بين التعليق على مشيئة الموجب أو المشتري بشرط ان يكون هو المنشأ أولًا وبين التعليق على مشيئة اللَّه أو على شرط لا يقتضيه العقد ، فحكموا ببطلان العقد في الصورة الثانية وصحته في الأولى وجاء في النص الفقهي المنسوب إليهم : هو انه لا يضر تقييد اللفظ بالمشيئة كقوله : اشتري مني ان شئت ، ولكن بشروط أربعة . الأول : ان يردا الشرط في كلام المنشئ للعقد أولًا سواء كان بائعاً أو مشتريا ، الثاني : ان يخاطب مفرداً ، فان خاطب بها جماعة فلا يصح العقد ، الثالث : ان يرد الشرط بصيغة الخطاب ، الرابع : ان يتأخر الشرط عن الصيغة المقترنة بالشرط سواء كانت إيجاباً أو قبولًا ، اما إذا كان التعليق على مشيئة اللَّه أو على أمر آخر يقتضيه العقد ، كما لو قال : بعتك ان شاء فلان مثلًا ، فلا يصح العقد . وجزم الحنابلة بصحة العقد المعلق على مشيئة اللَّه من غير فرق بين ان يكون التعليق من البائع أو المشتري [2] . وقال الدكتور سليمان مرقس : وكذلك يسقط التعبير بوجه عام إذا كان من وقت صدوره معلقاً على شرط بتخلف هذا الشرط ، ومثل لذلك بما إذا باع انسان داره لشخص بثمن معين إذا انتقل من البلد الذي هو فيها ، فإذا لم ينتقل من البلد يسقط التعبير إيجابا كان أو قبولا [3] ومن ذلك تبين ان التعليق على شرط ونحوه لا يبطل العقد سواء كان من طرف الموجب أو القابل ، وانما يبطل الإيجاب أو القبول المعلق إذا لم يحصل الشرط مهما كان نوع ذلك الشرط ، كما هو مفروض المثال .
[1] انظر منية الطالب ص 112 و 113 . [2] الفقه على المذاهب الأربعة الجزء 2 ص 158 و 159 . [3] نظرية العقد ص 112 .
185
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني جلد : 1 صفحه : 185